غير من دخل بها؟ (إلا أن يدخل مسلمًا فبنسبة باقى الاربعة لمن لم يدخل بها، لأن الوطء اختيار كالطلاق)، لانه لا يكون إلا من زوجته والظهار والأىلاء كذلك (لا الفسخ)، لأنه قد يكون فى المتفق على فاساده فقوله: فسخت نكاح فلانة، ليس اختيارًا لها (واختار واحدة ممن لا يجمعان كأم، وبينها إلا أن يمسهما فيحرمان أو إحداهما
(قوله: إلا أن بدخل مسلمًا إلخ) فإذا كن عشرًا فلمن دخل بها الصداق كاملًا، فإن كان المدخول بها واحدة فلغيرها من صداقها بقسمة ثلاثة على غير من دخل بها ففى المثال المذكور لكل واحدة الثلث، وإن دخل باثنين فللباقيات لكل واحدة ربع صداقها وقس، ومفهوم قوله: باقى الاربعة أنه عن يبقى شئ بأن دخل بأربعة فلا شئ لغيرهن لانه قد اختار أربعًا، وأما إن فارقهن قيل البناء بعد إسلامه فللجميع صداق لكل واحدة منه بنسبة قسمتها على الكل (قوله: لمن لمن لم يدخل) متعلق بنسبة (قوله: لأن الوطء اختيار)، ولو غير ناوية الاختيار، لأنه إذا لم يحمل عليه لزمه حمل على الزنا والشارع يقول (ادرءوا الحدود بالشبهات)، كذا قال (عب) وبحث فيه المؤلف بأنه لا يلزم ذلك بل يحمل الشبهة، ولا يكون اختيارًا، مثل الوطء المقدمات كما لابن عرفة واستظهره فى (التوضيح)(قوله: كالطلاق) وفى كونه بائنا إذا كان دون الثلاث لفساد العقد وأرجاعيا، لانه لا يكون إلا من زوجة) فليس له أن يختار أربعا غير من طلقها، فإن كانت غير معينة فليس له اختيار واحدة حينئذ (قوله: والظهار) فإن ظاهر من الجميع فإن كان على وجه الترتيب كان الأربع الأول مختارات، والا فمن كفر عنها (قوله: كذلك)، أى: اختيار، لأنهما لا يكونان إلا من زوجة، وظاهره أن الأىلاء يعد اختيارًا سواء أقت بزمن وهو اختيار ابن عرفة وابن عبد السلام، وقيل: لأىكون اختيارًا إلا إذا أقت بزمن أقيد ببلد، وأما اللعان، فإن كان من الرجل فقط فكذلك، وإلا فلا (قوله لأنه قد يكون إلخ)، أى: بخلاف الطلاق، فإنه لا يكون إلا فى الصحيح أو المختلف فيه (قوله: ممن لا يجمعان) كُن بعقد أو عقود، دخل بالكل أو بإحداهن أو لم يدخل (قوله: كإم وابنتها)، أى: كإحدى أم وابنتها فيختار من شاء منهما، لأن عقد الكفر لأىنشر الحرمة لفساده (قوله: فيحرمان)،