فتحرم الاخرى وكره لأصله وفرعه نكاحها) لوجود العقد فى الجملة، وإن كان عقد الكفر لا ينشر الحرمة (وكمل الأربعة من الباقى إلا أن يفتن) بتلذ غير عالم بحرمة من اختير (كذات الوليين ومن نكح رضيعات فأرضعتهن امرأة، اختار واحدة، وفسخ غيرها بلا شئ) بخلاف من أرضعت معّه كما سبق (فلو مات أو طلق ولم يختر فلكل بنسبتها للجميع من كل صداقها فى الأول) وهو الموت (ومن نصفه فى الثانى) الطلاق، لأن واحدة من الرضيعات غير معينة زوجة فدار بينهن حكم صداق
لأنه وطء شبهة وهو ينشر الحرمة إن قلت قد تقدم إن من تقدم أن من تزوج فى العدة وطئ فيها وانقضيت قبل إسلامه يقر عليها ولا يتأىد تحريمها عليه، فالجواب: أن حرمة الجمع بين الأم وابنتها أقوى من حرمة والوطء فى العدة ألا ترى أن هناك من نقول: إن الوطء فى العدة لا يحرم ولو من مسلم؟ تأمل (قوله: وتحرم الأخرى) ولو كانت البنت وهى سابقة فى العقد، لأن محل تحريم العقد فى عقد الإسلام كما تقدم (قوله: وكره لأصله إلخ)، أى: من أسلم على الأم وابنتها (قوله: لوجود العقد) فاندفع ما قيل لا وجه للحرمة، وأما إنّ فارقها تحرم على أصله وفروعه، وكذلك غير محترمتى الجمع إن حرم من فارقها وإلا كرهت على ما انحط عليه كلام البنانى والبليدى (قوله: بحرمته من اختير)، أى: بحرمتها على من اختيارها كان عالمًا بالأختيار أم أو عليه، وهو ظاهر (قوله: كذات الوليين) كذا لـ (عب) واختار الرماصى أن مجرد العقد مفوت (قوله: أرضعهن امرأة)، أى: غير محرم وإلا فلا يختار واحدة (قوله: أو طلق)، أى: قبل البناء (قوله من كل صداقتها) فلكل واحدة ربع صداقها إذ هو الخارج بنسبتها للأربة (قوله ومن نصفه) فلكل ثمن صداقها (قوله: حكم صداق)، وهو فى الموت صداق كامل، وفى الطلاق قبل
التابيد به فى عدة انقضت حال الكفر كما سبق لضعف أمر التأبيد بالوطء فى العدة بخلاف فيه، فإن الشافعية، ومن وافقهم لا يقولون به، والتحريم بالمصاهرة متفق عليه (قوله: رضيعات) يعنى: فى سن الرضاع المحّرم قوله: أرضعت معه)، أى بإقراره، فعليه النصف قبل الدخول، أما إن ثبت بينة، أو إقرارها فلا شئ عليه كما سبق (قوله: حكم صداق) يعنى: حكمه الشرعى من التنصيف بالطلاق، والتكميل