للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(ولا إرث إن تخلف أربع كتابيات عن الإلاسلام) لجواز أن يختارهن، وأقل الميراث لمن أسلم، لأن العادة معتاد الأربع فأكثر لا يرض بالأقل غالبًا (أو جهلت المطلقة من مسلمة وكتابية)، لاحتمال أنّنها مسلمة فى غير عدة رجعى (ومن طلق إحدى زوجتيه المدخول بإحداهما، وجهلت المطلقة فللمدخول بها الصداق، ولغيرها ثلاثة أرباعه)، لأن لها النصف قطعًا، وينازعها الورث فى النصف الثانى، لاحتمال طلاقها فينقسم بينهما (وإن جهلت امدخول بها فللتى لم تطلق الصداق، وللمطلقها فينسم بينهما (وإن جهلت المدخول بها فللتى لم تطلق الصداق. وللمطلقة ثلاة أرباعه) للنزاع فى النصف الثانى، لاحتمال عدم دخولها نظير ما سبق (وإن جهلتا فلكل فلكل سبعة أثمانه)، لأنهما يقولان: المطلقة من دخلت فتكمل للثانية فلها صداقان ويقول: الوارث صداق ونصف والمطلقه لم تدخل فنازعهما فى نصف يقسم فلهما صداق

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

البناء نصفه (قوله: إن تخلف أربع كتابيات) أى: حرائر، كُنَّ أماء فإن أسلمن فكذلك لمانع الرق، وإلإرث لغيرهن إذ لسن من نسائه كم تقدم وأمتهم بالملك (قوله: لجواز أن يختارهن)، أى: فوقع الشك فى سب الإرث، ولا إرث مع الشك (قوله: وأقل الميراث إلخ)، أى: وان تخلف أقل من أربع كتابيات غالإرث لم أسلم (قوله: لأن العادة إلخ)، أى: فلا يقال يجوز أن يختار دون أربع (قوله: وكتابية) ومثلها الأمة (قوله: لاحتمال أنها المسلمة)، فحصل الشك فى سبب الأرث (قوله: من غير عدة رجعى) بأن كان الطلاق بائنًا أو انقضت العدة، وإلا فللمسلمة الإرث (قوله: لاحتمال طلاقها)، أى: لاحتمال أنها المطلقة وتدعى هى أن المدخول بها هى المطلقة فتنازعها فى النصف فيقسم (قوله: فيقسم بينهما) بعد خلف كُلِّ ما ادعاه (قوله فللتى تطلق الصداق إلخ)، لأنه تكمل بالموت، ولو كانت غير مدخول بها (قوله: لاحتمال عدم دخولها)، والمطلقة قبل الدخول لها النصف، وتدعى هى أنها المدخول بها فلها الصداق كاملًا فتنازعا فى النصف (قوله: فتكمل للثانية)، أى: بالموت.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

بالموت (قوله: كتابيات)، أى: حرائر، فإن كن إماء فبالعكس، أى: إن أسلمن أربع إماء فلا إرث، لجواز أن يختارهن، وفيهم مانع الرق، وإن تخلفن عن الإسلام فالميراث لغيرهن، لأنه يختار الأمة الكافرة إنما تحل الكتابية بالملك كما سبق (قوله: وأقل)، أى: وإن تخلق أقل من أربع، فالميراث لمن أسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>