وثلاثة أرباع يتنازعان فيقتسمان ذلك (وإن لم يدخل بواحدة وجهلت المطلقة فلكل ثلاثة أرباعه)، لأن لهما صداقًا ونصفًا بينهما، والميراث بينهما فى الكل إلا أن لا تمضى العدة فى الأولى) جهل المطلقة ودخل بإحداهما (فللمدخول بها ثلاثة أرباعه)، لأن لها النصف قطعًا، وتنازع فى النصف الآخر مدعية طلاق تلك _كالتى لم تطلق فى الثانية) عكسها (وإلا أن تنقضى العدة فى الثانية فلا إرث لمن طلقت والبائن كرجعى انقضت عدته، ومنع مرض أحدهما المخوف ولو أذن الوارث واحتاج) على الأرجح، (وفسخ ما لم يصح المريض ولو دخل ولا ميراث وللمريضة بالدخول، أو الموت المسمى، وعلى المريض إن مات قبل
٠ قوله: يتنازعان)، لأن كل واحدة تدعى أنهَّا المدخول بها (قوله: فينقسمان ذلك) هو صداق وثلاثة أرباع لكل واحدة صداق إلا ثمن (قوله: بينهما)، لأن كل واحدة تدعى أنَّها غير المطلقة فلها الصداق كاملًا بالموت (قوله: مدعية طلاق تلك)، أى: فلا شئ لها وتدعى الأخرى أنَّها غير المطلقة فلها النصف ولغيرها النصف (قوله: عكسها) علم المطلقة، وجهل المدخول بها فإنَّ للتى لم تطلق ثلاثة أرباع الميراث، لنها تدعى أنَّها المدخول بهما، وتلك تدعى أنها الدخول بها فتناوعا فى نصف الإرث (قوله: انقضت عدته) فلا إرث للمطلقة (قوله ومنع مرض أحدهما إلخ)، أى: منع مرض أحد الزوجين وأولى هُما النكاح لا الرجعة للنهى عن إدخال وارث، وإنَّما لم يمنع من وطء زوجته، لأن إدخال الوارث فيه غير محقق إذ ليس كل وطء يحمل منه خلاف النكاح، وهذا ما لم تكن حاملًا منه فإنه يجوز له العقد عليه قبل تمام ستة أشهر. وإلا منع ولو من صحيح كما فى (المواق)، لأنها مريضة، ولم يراع لإدخال الوارث. قيل: لأن إرثها تبع لإرث حملها بعد، تأمل. (قوله: ولو أذن الوارث)، لاحتمال موته وحدوث وراثٍ آخر قبل موت المريض (قوله: واحتاج)، أى: النكاح ولمن يقوم به (قوله: وفسخ)، أى: بطلاق على الراجح، لأنه من المختلف فى فساده (قوله: ما لم يصح إلخ)، لأن المنع خوف إدخال وارث وقد بان بان عدمه (قوله: ولو دخل)، ولو فى الحيض، كما يأتى فى طلاق السنَّة (قوله: أو الموت)، أى: موته أو موتها قيب الفسخ، لأنه مما أفسد لعقده ولم يؤثر خللًا فى الصداق (قوله: المسمى)، أى: من رأس المال (قوله: وعلى المريض)، ولو كانت