الفسخ الأقل من الثلث والمسمى وصداق المثل) بخلاف ما لو غصب أمرأة فلها مهر المثل من رأس المال لعدم دخولها على الغرر، كما فى (ح)(وبعد دخوله لها المسمى) من الثلث مبدأ (وليس له نكاح نصرانية، أو أمة على الأصح) مما فى الأصل، لاحتمال الإسلام والعتق فيرثا.
(وصل)
خير أحدهما ولو قام به الداء)، لاحتمال أن يبرأ قبل على أنَّ اجتماع الضرر يؤثر (إن لم يعلمه قبل العقد ولم يرض به) بعد، (والتمكين)
مريضة كما للحطاب والفرق أنَّ الزوج فى الأولى صحيح فتبرعه معتبر بخلاف الثانى فلذا كان فى الثلث، وهل تقدم بينة الصحة أو الأعدل؟ أقوال ذكرها فى المعيار والحطاب عن ابن عرفة (قوله: قبل الفسخ)، أى: وبعد الدخول وقوله بعد وبعد دخول أى والفسخ (قوله: الأقل من الثلث إلخ)، لأنه إن كان المسمى أقل فقد رضيت به، وإن كان غير أقل فهو قيمة السلعة (قوله: المسمى) ولو بعد العقد تفويضًا على ما عليه معظم أشياخ (عج)، وقيل: لها ما فرضه فى مرضه، ولو زاد على صداق المثل، انظر (عب)(قوله: لها المسمى)، ولو زاد على صداق المثل (قوله: مبدأ)، أى: على ما بعده، كما يأتى بيانه آخر الكتاب (قوله: أو أمة)، أى: مسلمة (قوله: وليس له نكاح إلخ)، فإنَّ فسخ قبل الموت، والبناء فلا شئ، وبعد البناء الأقل من الثلث، والمسمى إن سمى، وصداق امثل، فإن لم يسم فالأقل من صداق المثل والمسمى (قوله: فيرثا)، أى: على فرض إجازة النكاح.
(وصل الخيار)
(قوله: ولم يرض به إلخ) إلا زوجة المعترض فلها الخيار ولو بعد العلم، والرضا
(قوله: ولا ميراث) مات الصحيح، أو المريض (قوله: قبل الفسخ) دخل أم لا، فقوله بعد: وبعد دخوله لها المسمى حيث مات بعد الفسخ وبعد الدخول كما فى كلام العصنونى (قوله: فيرثا)، أى: لو قلنا بجواز النكاح.
(وصل خير أحدهما)
(قوله: لاحنمال الخ) هذا يفيد التسوية بين الزوج، والزوجة وهو ما لابن عرفة وهو الظاهرة، وقال اللخمى: ليس لها كلام بخلاف الزوج، دفع مهرًا فى سلعة تبين بها عيب (قوله: ولم يرض) إلا ما يأتى فى المعترض ونحوه فهو فى معنى الاستثناء