بعد العلم وأولي التلذذ (رضا وحلف على نفيهما) العلم، والرضا من ادعى عليه، وترد اليمين في دعوى التحقيق على القاعدة (ببرص وتغوط) وهو العذيطة (أو بول) على الراجح (عند الجماع) وجذام، وجنون (وإن مرة في الشهر، وخصائه) في أنثييه (حيث لم ينزل)، ولا يضر عدم النسل كالعقيم، (وقطع حشفته) فأولى الجب (وعنته) صغر الآلة، وكذا الثخن مانع الأىلاج لو أما الطول فيلوى عليه شئ من فوق (وقرنها) شئ في الفرج كقرن الشاة (ورتقها) الانسداد، (وعفلها) كأدرة الرجل (وبخر فرجها، وإفضائها، والكل بعد العقد مصيبة) وحكى ابن العماد في
كما يأتي (قوله: بعد العلم)، ولو مع جهل الخيار، أى: بأن التلذذ يسقطه (قوله: ببرص) متعلق بقوله: خير ولو لم يكن مضرًا بخلاف ما بعد العقد، ولا فرق بين أبيضه وأسوده الأردى منه، وهو مقدمة الجذام (قوله العذيطة) بفتح العين المهملة وسكون المعجمة، والمثناة تحت، والطاء (قوله: عند الجماع) يأتي محترزه) قوله: وجذام) أى: محقق وإن فل لأجرب (قوله وإن مرة في الشهر)؛ لأن المصروع يخاف منه وتنفر منه النفوس، وفي (الحاشية) و (الكبير): المراد من الشهر مطلق الكثرة، وانه كذلك في الشهرين (قوله: حيث لم ينزل) لعدم تمام اللذة، فإن أنزل فلا رد (قوله: صغر الآلة) ولو بواسطة أدرة؛ كما في (عب)(قوله: كقرن الشاة) تارة يكون لحمًا، فيسهل علاجه، وتارة يكون عظمًا فلا يسهل، وكذلك الانسداد (قوله: كأدرة الرجل) وقيل: رغوة تحدث عند الجماع (قوله: وإفضائها)؛ أى: اختلاط مسلك الذكر والبول، وأولى الغئط، وهذه الأمور وإن كانت لا تعلم إلا بالوطء لكنه لا يعد رضا إلا ما كان بعد العلم كما مر، ولا ترد بحرق النار في الفرج ول الاستحاضة؛
مما هنا (قوله: وأولى التلذذ) وجه الأولوية ما فيه من ميل النفس، وانشراح الصدر ما لا يلزم في التمكين؛ لأنه فعل وهو أقول من الرضا بالفعل (قوله العذيطة) بفتح عين مصدر عذيط كدحرج، وأما الوصف فبكسرها، وزيادة واو بعد الياء رجل عذيوط وامرأة عذيوطة وهو بالمثناة التحتية على الصواب (قوله: وقطع حشفة)؛ لأن لبنها في مبدأ الأىلاج مع التدريج فيها يتوقف عليه تمام لذتها، وكذلك كونها في مقعر الرحم ومع قطعها يصير كخشبة تدخل فجأة وتخرج (قوله: صغر الآلة) رأىت في بعض كتب الادب أقل طول الذكر عند النساء بقدر عرض ستة أصابع