رفع الجناح عما هو من المرأة مباح خلافًا في وطء المفضاة، والحق النظر لموضع الاستمتاع (إلا جذامه المحقق) وهو معنى البين ولو قل (وبرصه الفاحش وجنونه فلها الخيار) بخلافه؛ لأن الطلاق بيده (وأجل فيها) الثلاث (إن رجى البرء سنة) لتمر الفصول (وباعتراضه قبل وطء) وبعده مصيبة (وأجل سنة من يوم الحكم والعبد نصفها) هكذا الفقه، وإن كانت حكمة الفصول تقتضى المساواة (وصدق إن ادعى ولو بعدها الوطء فيها بيمينه، فإن نكل حلفت
كما في (المدونة)؛ كما لا يرد الخنثى المتضح الذكورة كما في (الخطاب) و (البدر)، ونظر البليدى في متضح الانوثة (وقوله: ولو قل)، وفي (البنانى)، وغيره لا رد باليسير (قوله: وخنوثه) كذا ل (عب) وذكر ابن رحال عن أبي الحسن: أن الحادث عيب فيهما، وذهب بعض إلى إلغاء ما حدث بعد البناء وأشهب وابن وهب إلى إلغاء الحادث مطلقًا، والخلاف فيمن تأمن زوجته أذاه، وإلا فلها الخيار اتفاقًا؛ كما في (ابن غازي)؛ انظر (البناني). (قوله: فلها الخيار)، ولو بعد البناء (قوله: وأجل فيها) كان يرد بها مطلقًا أو قبل العقد فقط (قوله: الثلاث) الجذام، والجنون، والبرص (قوله: سنة)؛ أى: قمرية من يوم الحكم، والرقيق نصفها (قوله: وباعتراضه)، ومثله الكبر الذي لا يقدر معه الوطء؛ كما في (عب)(قوله: وبعده إلخ)؛ أى: بعد الوطء، ولو مرة مصيبة إلا أن يكون من سببه كشرب دواء ولو لعلاج علة به مع علمه أنه مذهب للشهوة قال النخمى (قوله: وأجل)؛ أى: المعترض (قوله: من يوم الحكم)؛ أى: أو التراضي على ضربه لا من يوم الرفع، فإنه قد يتقدم على الحكم (قوله: نصفها)؛ لأن التحديد في النكاح تعجيز وهو من قبيل الحد؛ والعبد فيه على نصف الحر، والأولى الالتفات للتعبد، وقال ابن رشد؛ لأن الأجل يجر إلى الطلاق، والعبد فيه على نصف الحر (قوله: محكمة الفصول)، وهي أنه ربما اثر في فصل الدواء دون آخر باختلاف الطبائع (قوله: تقتضى المساواة)؛ كما هو قول ابن الجهم، ورواه عبد الوهاب عن مالك، وعليه الجمهور؛ ولكن الحكمة لا يلزم اطرادها (قوله: ولو بعدها)؛ أى: الستة خلافًا لظاهر (الأصل)(قوله: الوطء فيها)؛ أى: لا بعدها فلا يصدق (قوله: حلفت)