للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإلا بقيت) ولا يعول على ما في (الخرشى) تبعًا للسنهوري (وإن لم يدعه طلقها بعد الأجل فإن أبى فهل يطلق الحاكم أو يأمرها به ثم يحكم) ليرتفع الخلاف؟ (قولان ولها في الأجل النفقة على الصواب) خلافًا لما في (الأصل) (وتكمل بالسنة الصداق كدخول العنين؛ والمجبوب ثم يطلقان) اختيارًا (ولمن رضيت بالاعتراض مدة القيام قبلها) لمزيد من الضرر (ولو) رضيت (بعد الأجل ولا يحدد) ثانية (كبالجذام ولو أطلقت) على خلاف في ذلك (لا أىدت وتربص بالأجل لصحة لا معترض المريض وألغى مرض طرأ) أثناء الأجل (فإن جب في الأجل فهل يبطل كالأىلاء، ويثبت الخيار أو يتربص) لعلها ترضى (خلاف وقيل: بل تبقى) ذكرته مع ضعفه؛ لأفيده؛ ولأتوصل لما بعده (كجب الصحيح بعد الدخول ويتفق عليه إن قطعته (هى وعلى

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وفرق ولو قبل سنة؛ لأن نكوله تكذيب فسقط حقه من الأجل (قوله: وإلا بقيت له)؛ أى: وإلا تحلف بقيت له؛ لأنها مصدقة له (قوله: إلا يعول على ما في (الخرشى)) من أن محل حلفها إذا كان دعواه بعد الأجل، وإما إن كانت دعواه قبل الأجل، ونكل عن الحلف، فإنها لا تحلف، وتبقى إلى الأجل، فإن وطئ، أو حلف عنده بطل خيارها وإلا حلفت (قوله: وإن لم يدعه) بأن ادعى عدمه، أو سكت (قوله: ولها في الأجل إلخ)؛ أى: لزوجة المعترض، وكذا الأجذم، والأبرص، والمجنون؛ لأنه مرسل عليها، والمنع لمعنى فيه، فإن منعت نفسها فلا إلا زوجة المجنون؛ لأنه يعزل عنها (قوله: وتكمل بالسنة إلخ)؛ لأنه تلذذ بها، وطال مقامها عنده، وأخلق شورتها، فإن طلق قبل السنة فلها النصف لعدم الوطء، وتعاض للتلذذ؛ كما في (عب) (قوله اختيارًا) لا إن طلق عليهما لعيبهما؛ كما يأتي (قوله مدة القيام)، وإلا فليس لها القيام؛ كما في (المواق) (قوله: ولا يحدد ثانية)، ولا يرفع للمحاكم (قوله: ولو مرض إلخ)، ولو عم السنة خلافًا لأصبغ أو لم يقدر معه على العلاج خلافًا لابن رشد (قوله: فهل يبطل) إذ لا فائدة له حينئذ (قوله: كالإبلاء)، فإن القطع في أجله مبطل

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(قوله: ما في (الخرشى)) من التفرقة بين الدعوى في السنة وبعدها؛ انظره إن شئت (قوله: المعترض) بفتح الراء؛ لأن الداء اعترضه.

<<  <  ج: ص:  >  >>