الفراق إن قطعه) هو (ولا رد ببول الفرش علي الأظهر (وريح الجماع، ونتن الفم والأنف، والقرع، والقبح والسواد) ولو من بيض فلا يعتبر خلف الظن (والثيوبة وقطع النسل وغير ذلك ألا لشرط كسكوت الولي مع وصف الغير بحضرته فإن تنازعا في الشرط رجع لكتاب الموثق، والعرف مساواة البكر للعذراء) عندنا الىن (واصطلاح الفقهاء) قديماً (البكر من لم تثب بوطء يدراً الحد)، ولو زنت (والعذراء المسدودة) وكذلك عرفنا مساواة السلامة للصحة فلذا لم أذكر ما في (الأصل)(والحرزوج رقيقاً بلا بيان الخيار لا رقيق مع مثله ومسلم مع نصرانية) كان الجاهل الرجل
(قوله: ولا رد ببول الفراش) غما إن كانت تكثر القيام له فترد؛ كما في (الحطاب)(قوله: علي الأظهر)؛ كما هو المأخوذ من (الحطاب)، وفتوى المواق في (المعيار)(قوله: ونتن الفم إلخ)، وقاسه اللخمى علي الفرج قال الناصر: وهو قياس أحروى؛ لأنه منفر فيمنع كمال اللذة، والجواب المشهور أنً القصد الأهم من الزوجة، وقاعها في الفرج فنتنهُ هو المانع (قوله إلا لشرط) والعرف مثله؛ كما للتاودى علي (العاصيمة)، وسواء عين ما شرط السلامة منه، أو قال: من جميع العيوب أو من كل عيب ولا يحمل علي ما يرد به من غير شرط، والفرق بين ما يرد به بدون شرط، وما يرد مع الشرط: أن الأول ينقص الاستمتاع، ولا يخفي ويسري للولد بخلاف الثاني فغير المشترط مقصر (قوله: مع وصف الغير)، أو وصف الولي من غير سؤال بالأولي، أو قال له قبل: لي وليتك سوداء مثلاً فقال: كذبوا بل بيضاء (قوله: رجع لكتاب إلخ)، فإن لم يكن كتاب فالقول لمدعي عدم الشرط؛ قاله ابن الهندي (قوله والعرف إلخ)، علي ما في (نوازل (البرزلى)) فله الرد إن وجدها ثيبا إن شرطه (قوله: عندنا)، وكذا يقاس؛ كما في (سيارة) علي (العاصمية)(قوله: ولوزنت) فلا ترد به ما لم يعلم الأب مثلاً، وسكت ويرجع بالصداق علي ما يأتي (قوله: ولحر) ذكراً كان، او أنثي (قوله: زوج رقيقا)، ولو ذا شائبة (قوله: الخيار)، ولا شئ للمرأة؛ لأن الغار إن كان الزوج فالفراق منها، وإن كانت هي فظهر (قوله: لا رقيق مثله)؛ أى: زوجة بلا بيان (قوله: كان الجاهل إلخ) في
(قوله: وغير ذلك) ككبر السن، ويندرج فيه أن يكون الزوج خنثي اتضحت ذكورته، فلا كلام لها؛ كما في (عب)، ونظر شيخنا السيد في كونها خنثى اتضحت أنوثتها، ولعل الظاهر إن أمكن قطع الآلة الزائدة فاكالرتق، والقرن، والعفل (قوله: ما في (الأصل))