او المرأة (إلا أن يغرا بالقول) بخلاف الواقع (وأجلت)؛ أى: المرأة ولو غير رتقاء كما في (الخرشي)(للدواء بالإجتهاد والأجرة عليها)؛ لأنها مطلوبة بالتمكين وهذا من توابعه (وجبرت إلا الخلقة) لزيادة التأذي، ولا يجبر الزوج (اللخمي) إلا أن ينقص المتعة (وجس علي مُنكر الجب) بظهر اليد (وصدق بيمين في نفي الاعتراض) كأنهم رأوا انعاظه من تحت الثوب فحشاً لا يلزم به (كالمرأة في) حال (فرجها
صور الرد وعدمه ولا يكون المسلم مرتداً بغروره الذمية بقوله: هو ذمي؛ لأن قرينة الحال صارفة كذا في (عب) وفي (البدر) ردته: (قوله: وأجلت)؛ أى: في داء الفرج (قوله: إلا الخلقة)؛ أى: فلا تجبره، وإن طلبته فلا كلام للزوج سواء كان يحصل بعده عيب، أم لا لكن إن كان لا يحصل بعده عيب وطلق الزوج فعليه نصف الصداق، وإلا فلا بد من رضاه فإن طلق فلا شئ عليه (قوله: ولا يجبر الزوج)؛ أى: علي الدواء في الخلقة إذا امتنعت من دواء الخلقة، او عدمه في غير الخلقه (قوله: إلا أن لا ينقص المتعة)؛ أى: فتجبر علي الدواء في الخلقة، وعلي عدمه في غيره (قوله: وجس علي ثوب إلخ)، ولا ينظره الشهود، وغن كان الجس كالنظر في المنع إلا أن الجس تخف من حصول العلم به وأجرة الجس عليه؛ لن المانع به (قوله: منكر الحب) أو العنة (قوله: بظهر اليد)؛ لان الباطن مظنة اللذة (قوله: كالمرأة إلخ) ولها رد اليمين علي الزوج. أبو غبراهيم: إلا أن يأتي بإمراتين تشهدان له فلا يصدق وفي لامية (الزقاق) و (ميارة) أن العمل الآن علي قول سحنون: بنظرها النساء (قوله: في حال فرجها) من جميع العيوب ولو البكارة وفي (الحطاب)، انه لا يحد إن قال: لم أجدها بكراً؛ لأن العذرة تذهب بغير جماع، ويحد إن قال: وجدتها مفتضة ولو ادعي ثيوبتها بعد ما غاب عليها، وقالت: مازلت بكراً لم يقربني هو ولا غيره فنظرها النساء فوجدنها ثيباً فلا كلام له؛ لاحتمال البرء ولا عبرة بشهادة النساء؛ كما أفتي به
من الخلاف في الصحة، قالوا: غن قال: وجدتها منفتحة مثلاُ لا حد عليه، وإن قال: وجدتها مفتضة حُدً (قوله: بالقول)، وهل يرتد بقوله لها هو نصراني؛ كما في (البدر) أولا كما في (عب)، وهو الأظهر (قوله: من توابعه)؛ لأن التمكين المعتد به إنما يكون مع عدم العيب (قوله: بظهر اليد)؛ لأنه لعدم اعتياده في التلذذ أبعد عن الفحش (قوله: لا يلزم به) إذ قد يمنعه من الحياء (قوله: حال فرجها) ليدخل الثيوبة