لأجل غيره (رجع بالمهر على المجبر وإلا) يكن مجبر (فعلى ولى تولى العقد إلا أن يخالطها) بحيث بخفى عليه حالها (فعليها وإن كتما حاضرين خير ورجع الولى عليها إن أخذ منه، وحيث رجع عليها ترك أقل المهر، وحلف الولى إن ادعى علمه وغرم إن نكل بعد حلف الزوج) متعلق بغرم (في دعوى التحقبق) ولا ترد على الزوج اليمين في الاتهام، (ولا رجوع إن غره أجنبى)؛ لأنه تولى
(قوله: رجع بالمهر إلخ) محل ذلك فيما يوجب الخيار من غير شرط، وإلا ردت لصداق مثلها، ويسقط عنه مازاد؛ لأجل ما اشترطه إلا أن يكون أكثر من المسمى ذكره (عب)، وغيره عند قول (الأصل) وفي بكر تردد (قوله: فعلى ولى إلخ) ولو أعسره، ولا رجوع له عليها إلا أن يكون بإذن المجبر فعليه (قوله: فعليها)؛ كما أنه عليها إذا كان العيب لا يعلم إلا بالدخول كالعذيطة، والعفل على أنه رغوة تحدث عند الجماع، فإن القريب في هذا كالبعيد قاله (عج)، و (عب)، وفي (الحطاب) لو وجدها اشترت به جهارًا فله عليها قيمته؛ لأنها تعدية (قوله: وإن كتما إلخ) أخذ من هناك من كترى مطمرًا وهو يعلم أنها تسوس فساس ما عمل فيه المكترى أنه يرجع بالأجرة وبذلك حكم ابن عبد السلام. (عج): إذا علم أنه يضع فيها ما يضره السوس (قوله: خير)؛ أى: في الرجوع عليه أو، عليها إن كانت مالكة أمر نفسها على الظاهر؛ كما في (الكبير)(قوله رجع عليها) بالبناء لمفعول كان لراجع الزوج، أو الولى (قوله: ترك أقل المهر) لحق الله تعالى (قوله: وحلف الولى إلخ) ولا يرجع الزوج على الزوجة لإقراره أن الذي غره هو الولى (قوله: إن ادعى علمه)؛ أى: بعيبها (قوله: ولا رجوع إن غره) إلا أن يقول: أنا أضمن لك أنها غير سوداء مثلًا، فإنه يرجع عليه بضمانه بما زاد على صداق مثلها إن كان بعد العقد، وقبله وإن شاء فارق، ولا شئ عليه وإن شاء بقى، وعليه جميع الصداق؛ انظر (عب).
بها (قوله: رجع بالمهر) في قوة قولها غرم المهر، ورجع عن التصريح بغرمه باستلزام الرجوع له في (عب) إن خشى فليس الولى رجع عليه بالمؤجل حالًا، ولا يبقى على أجله، قلت: قياسه رجوع المرأة بالمؤخر المؤجل إذا طلقت، وخشيت الموانع حالًا ولا يبقى على أجله، وتقع هذه كثيرًا (قوله: ورجع الولى عليها)؛ أى: في موضوع التخيير وهو فرع حضورها كاتمة معه (قوله: رجع عليها) ينبغى بناؤه للمفعول