العقد إن علم الزوج أجنبيته) بإخباره أولا شرط في المبالغ عليه وإلا رجع عليه (وعلى من غرته الأمة أو سيدها) خلافًا لما في (الخرشى) من جعلها كالمحللة (الأقل من المسمى وصداق المثل) إن رد، فإن تماسك فالمسمى كاستحقاق ما ليس وجه الصفقة كما أفاده (القرافى) وإنما يمسكها مع شروط نكاح الأمة
(قوله: بإخباره)؛ أى: حصل العلم بإخبار الأجنبى أولًا (قوله: شرط في المبالغ عليه)؛ أى: أن قوله إن علم شرط في قوله: ولو تولى العقد، وما قبل المبالغ لا رجوع عليه مطلقًا (قوله: وإلا رجع عليه)؛ أى: وإلا يعلم الزوج بأجنبيته رجع عليه (قوله: وعلى من غرته إلخ)، والفرق بينها، وبين الحرة فإنه ليس لها إلا ربع دينار أن الأمة دخل على سيدها ضرر بتزوجها بخلاف الحرة (قوله: أو سيدها) لا أبوها فعليه القيمة فقط؛ كما في (الحطاب) في (البدر): وظاهر إطلاقهم عدم حرية الأمة بقول السيد: إنها حرة للغرور (قوله: كالمحللة)؛ أى: كالأمة المحللة عليه قيمتها، ولا قيمة لولدها، فإنه خلاف ظاهر كلامهم، وأيضًا فرق بين غروره بحريتها وبين تحليلها فإنه في المحللة دخل علة أنها أمة، وهذا على أنها حرة، فلذ أغرم الصداق (قوله: الأقل إلخ) على مذهبه ب (المدونة) عند ابن يونس (قوله: إن رد) الموضوع بعد البناء (قوله: مع شروط النكاح إلخ) في (البناني) عدم اشتراط ذلك بناء على أن الدوام ليس
ليشمل رجوع الزوج، ورجوع الولى (قوله: بإخباره أولًا)؛ أى: كان العلم بإخباره أو لم يكن بإخباره (قوله: في المبالغ عليه) وما قبل المبالغة، وهو ما إذا لم يتول العقد، فلا رجوع علم الزوج أولًا، وحل عدم الرجوع على الأجنبى ما لم يصرح بالضمان كأن يقول: أضمن لك أنها غير سوداء مثلًا فإنه يرجع بما زاد على صداق مثلها حيث ظهر له الخلف بعد العقد، انظر (عب). (قوله: كالمحللة) فيملكها بالقيمة ولا قيمة للولد (قوله: كاستحقاق ما ليس وجه الصفقة)؛ أى: فى المثلى المشار له بقول المصنف في خيار العيب، وليس للمشترة التزامه بحصته مطلقًا بل إما ردوا ما تمسك به بجميع الثمن، وخيرته تنفى ضرره فكذلك هنا وسيأتى أن الاستحقاق والعيب إخوان، وكأنه قيد بما ليس وجه الصفقة مع أن الحكم مطلق كما قال لمصنف ليطابق المقيس المقيس عليه، فإن المقصود الأعظم الاستمتاع بالبضع وهو هنا باق، والحرية، والرقبة شئ آخر؛ فتدبر. (قوله: مع شروط نكاح الأمة) في (بن) عدم