(ووقفت فإن أدت) أمة وخرجت حرة (ردت) القيمة (للأب وسقطت) قيمة الولد (بموته قبله)؛ أى: قبل الحكم (عليه)؛ أى: على الأىد للسيد (الأقل) من قيمته أو دينه إن قتل) وما زاد من الدية إرث (ومن غرته أو عشر قيمة أمه) خير من قول (الأصل) ما نقصها (إن ألقته ومن أرش الجنأىة، وما نقصه) على فرض رقه (إن جرح
بالعجز يرجع رقيقًا برق آخر كامل، وأما الأول فقد كان شيب بالحرية فمقتضى ذلك أنه كان يغرم قيمته على الغرر الآن كولد أم الولد والمدبرة؛ تأمل. (قوله: ووقفت)؛ أى: قيمة ولد المكاتبة (قوله: وسقطت قيمة الولد)؛ أى: في جميع الصور (قوله: بموته)؛ أى: الولد أو السيد إن كانت، أم ولد ومعتقة لأجل أو مدبرة إن حملها الثلث، وإلا فما حمله فقط، وأما القن فورثته بمنزلته؛ انظر (الحطاب)(قوله: أى قبل الحكم)، فهذا من ثمرات قوله أو لا يوم الحكم وصرح به لغلاف فيه (قوله: أى: على الأب إلخ)؛ أى: إن أخذ الدية لا إن اقتص من القاتل أو هرب، فإنه لا شئ على الأب؛ لأنه قبل الحكم، وإن استهلك الظاب الدية ثم أعدم فلا رجوع للسيد على الجانى؛ لأنه إنما دفعها بحكم؛ قاله أصبغ، وغيره. اهـ؛ طخيخى. (قوله: من قيمته)؛ أى: على أنه قن ولو في ذات الشائبة على قول الاكثر؛ كما فى (الحطاب) ويدفع من أول نجم من الدية إن كانت أقل، فإن لم يف فمن الثانى (قوله: وما زاد إلخ)؛ أى: على القيمة (قوله: ومن غربة إلخ)؛ أى: عليه الأقل منهما (قوله: ومن أرش الجنأىة إلخ)؛ أى: أن على الأب قيمته مقطوع اليد من يوم الحكم، والأقل مما أخذ من الدية، ومما أنقصه القطع من قيمته يوم الجنأىة عن قيمته صحيحًا؛ كما في كتاب الاستحقاق من (المدونة) قال أبو الحسن عياض وبيانه أنه يقوم ثلا تقويمات قيمته اليوم أقطع اليد وقيمته يوم الجنأىة سليمًا، وقيمته حينئذ أقطع فيضاف ما بين القيمتين إلى قيمته اليوم أقطع فيأخذها السيد إلا أن يكون ما بين القيمتين أكثر من دية اليد، فلا يزاد عليها (قوله: وما نقصه)؛ أى: عن قيمته معيبًا، فإذا كانت قيمته سالمًا عشرين، وناقصًا عشرة؛ فإن أخذ الأب خمسة دفعها زيادة على قيمته مجروحًا، وخمسة عشر دفع عشرة