للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وصلحه)؛ أى: الأب (وعفوه لغو) لا يبطل حق السيد (إلا في العبد ففى رجوع السيد على الجانى قولان ولعدمه)؛ أى: الأب (تؤخذ) القيمة (من الإبن، وإن ولدًا جماعه فكل علي نفسه)، ولا يؤخذ من أحد قيمة غيره، (ولا قول للزوج أنه لم يعلم رقها) وإنما غر (ولو طلقها أو ماتا ثم اطلع علي موجب خيار فكالعدم) لا يسقط من المهر شيئًا (ورجعت بالخلع علي العيب، وعلي الولي كتم ما لا رد به)، وما اشترط مما يرد به

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(قوله: وصلحه)؛ أى: بأقل من الدية (قوله: لا يبطل حق السيد)، فيرجع علي الجاني (قوله: تؤخذ القيمة إلخ) وكذلك الاقل من الأرض، وما نقصه؛ كما في (عب)، وإنما أخذت من الإبن؛ لأنه في معني الفداء، وهو أولى به، ولا يرجع بشئ منها علي أبيه؛ كما لا يرجع الأب عليه، فإن كان الإبن عديمًا ففي (الحطاب) و (بهرام) و (الخرشى): المشهور الرجوع علي أولهما يسارًا، وقيل: عليه (قوله: والقول للزوج)؛ أى: بيمين كما في (شرح الشامل) (قوله: أنه لم يعلم)؛ أى: إذا نوزع في ذلك (قوله: وإنما غر)؛ لأنه الغالب (قوله: ثم اطلع) بالبناء للمفعول كان المطلع هو الزوج أو هي أو ورثتهما (قوله: لا يسقط من المهر) كله، أو نصفه (قوله: ورجعت بالخلع إلخ)؛ أى: فليس كالعدم هذا ما في إرخاء الستور، وفي نكاحها الأول لا يرد مال الخلع لعيب خيار به قال عبد الحق، وابن رشد، وابن يونس ما في نكاحها مذهب ابن القاسم وما في إرخاء ستورها قول عبد الملك. (عب): وهو المعتمد (قوله: ما لا رد به)؛ أى: العيب الذي لا رد به كان قائمًا ببدنها أو في ذاتها، وكالزنا، والسرقة، أو نسبها كابنة الزنا؛ لأن النكاح مبنى على المكارمة بخلاف البيع، فلذا وجب فيه بيان ما يكره (قوله: وما اشترط مما يرد به) ما مبتدأ واشترط صلته (قوله: مما يرد به) خيره؛ أى: فعليه

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(قوله: وإن ولدًا) المعرور، والغارة ولا يرجع الولد إن غرم القيمة على أبيه كما لا يرجع أبوه عليه، فإن أعدما فعلى أولهما يسارًا (قوله: أو ماتا) معًا، أو أحدهما (قوله: ثم اطلع) مقتضى ثم إنه إن طلق بعد الاطلاع لا شئ عليه، وقد قيل به لكنه خلاف ما تقدم لنا (قوله: وعلى الولى) ظاهره الوجوب وهو ظاهر تحاشيًا عن الغيبة نعم إن سئل رجع لجوازها في النصيحة، وقيل: بالاستحباب، وقد بسط البدر الخلاف في ذلك (قوله: مما يرد به) خبر ما شرط يعنى: يصير بالشرط من جزئيات

<<  <  ج: ص:  >  >>