فالعبرة فى لزوم الإناث، أو الذكور بالعرف)، وقول (الأصل) الإناث حيث كان العرب كذلك (ولا عهدة) ثلاث ولا سنة، لأن النكاح مبنى على المكارمة (عب) تبعا لـ (عج)، ولو شرطت، وارتضاه (حش)، ورجح العلامة (بن) ما فى (الخرشى) من أن النفى عند مجرد العادة، والشرط يعمل به، (وجاز تأجيله للدخول إن علم وقته، وإلى ميسرة المرجو، وبهبة العبد لفلان، أو عتقه عنها، وإِن عتق عليها) بمجرد الملك، فإِن تقدير ملكها له فرض لا يوجب العتق حتى يتعطل تمليكها له، فتدبر، (ووجب تسليمه)، أى المهر (إِن تعين، وإِلا فلها منع نفسها
(قوله: ولا عهدة ثلاث إِلخ)، وأما عهدة الإسلام وهى درك المبيع من عيب أو استحقاق فلابّد منها، وهو معنى قوله: وظهور عيبة إِلخ (قوله: ولو أشترطت)، أى: أو جرى بها عرف (قوله: من أن النفى)، أى: نفى العهدة (قوله: إِن علم)، أى: الأسواق، أو رزقة فإِن لم يكن مرجوا فكالتأجيل مجهول، وأما إلى أن تطلبه، فقيل كالتأجيل إلى ميسرة المرجو وقيل كالتأجيل إلى موت أو فراق. (قوله: وبهية إِلخ) عطف على فاعل جاز، لأنه يقدر دخوله فى ملكها فليس فيه الدخول على إسقاطه. (قوله: حتى يتعطل إِلخ)، أى: ويلزم الدخول على إسقاط الصداق (قوله: تمليكها له)، إى: تمليك المرأة من يعتق عليها للزواج (قوله: ووجب تسليمه) ولو غير مطبقة أو هو غير بالغ أو أحدهما مريضًا، ولا يجوز تأخيره كما لا يجوز بيع معين يتأخر قبضه للفرد إِذ لا يعلم على أى وجهٍ يقبض (قوله: وإلا فلها المنع إلخ)، أى: وإلا يتعين فلها المنع إِن أطاقت وبلغ الزواج، ويكره لها التمكين قبل قبضها ربع دينار.
(قوله: ثلاث ولا سنة) تقدير المضاف إليه نقل حركة اسم ((لا)) من البناء للإعراب، ولا ضرر فى ذلك، وأما عهدة الأسلام من عيب، أو استحقاق فثابة وهى السابقة فى قوله: وظهور عيب واستحاقه إلخ. (قوله: علم وقته) كأن يكون عادتهم التعريس فى النيل، أو الصيف مثلا (قوله: المرجو) كأن له سلع تجارة يرجو رواجها، وأما تأجيله إلى وقت ما تحب المرأة أخذه فيه خلاف محله إذا وقع العقد على ذلك، فإن وقع على الحلول إلى محبتها بعد جاز قطعا (قوله: تمليكها)، أى المقدر أىضا قبل العتق عنه (قوله: إن تعين)، ولا يجوز العقد عليه