للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن معيبة من الدخول، والوطء بعده، والسفر إلى أن يسلم ما حل لا بعد الوطء إلا أن يستحق، ولو لم يغيرها به، ومن بادر أجبر له الآخر إن بلغ الزوج، وأطاقت)،

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(قوله: وإن معيبة)، أى: بعيب لا قيام له به بأن رضى به أو حدث بعد العقد بعده. (قوله: بعده)، أى: بعد الخول (قوله: والسفر إِلخ)، وإِنما يسافر بها إِن كان حرا إلى بلد قريب لا ينقطع خبرها، وخبر أهلها فيها تجرى فيه الأحكام وهو مأمون، والطريق مأمونة، وظاهره أن له نقل المدينة للقرى، وهو قول بعض الأشياخ، وأفتى ابن قداح والبرزالى، وارتضاه ابن ناجى بأنه لا يلزمها ذلك لما يلحقها من المعرة نقله البدر. اهـ مؤلف. (قوله: ما حل) كان حالا أصالة أم لا. (قوله: لا بعد الوطء)، أى: ليس لها منع نفسها من الوطء بعد الوطء، أو التمكين منه، ولو كان موسرا خلافا لمن قيده بالمعسر نعم ليس لها المنع من السفر إلا إن كان معسرا، كما لابن يونس، وقبله أبو الحسن، وابن ناجى، وإن كان ظاهر المدونة الإِطلاق (قوله: إِلا يستحق إِلخ)، أى: فلها الامتناع، لان من حجتها أن تقول: إِنما مكنت على أن يتم لى فلم يتم (قوله: ومن بادر أجبر إلخ)، أى: من بادر من الزوجين تسليم ما فى جهته أجبر له الآخر، فإِذا بادر الزوج بدفع حال الصداق أجبرت له المرأة على تسليم نفسها، وإن بادرت هى بتسليم نفسها أجبر لها على دفع الحال، فإِن قال كل منهما لا أسلم ما فى جهتى إِلا إِذا سلم فَنصّ فى (المدونة) على أنه يقضى للمرأة، وابن القصار على وضع الصداق تحت يد أمين، ولا تمكن منه المرأة حتى تمكن، ولعله محمول على ما إذا

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

مؤخرا، لأنه كبيع معين بتأخر قبضته، ولها تأخيره بعد العقد عليه حالا (قوله: أجبر له الآخر)، فإِذا بادر بالمهر أجبرت على التمكين من الدخول، وإِذا بادرت بالتمكين من الدخول، والدعاء له أجبر على دفع الحال، فإن قال: لا أدفع حتى تمكنى وقالت: لا أمكنه حتى يدفع ففى بعض العبارات: يوضع المهر تحت يد أمين ترضيه الزوجة حتى يدخل، ولعله إِذا خيف من المرأة النشوز إِذا أخذته لم تمكن من الدخول، وإِلا فقد سبق أن لها منع نفسها حتى يسلم، وإِذا سلم الزوج المهر فلا يجبر هو على الدخول بحال، وما فى بعض العبارات من أنه قد يمهل قدر ما يهيئ أمره كما تمهل هى، فائدته سقوط النفقة عنه زمن الإمهال فقط فإنها تجب بالدعاء للدخول هذا ما فى (بن) تصويبه، نعم إن قصد بعدم الدخول المضاررة بترك الوطء فلها القيام بذلك

<<  <  ج: ص:  >  >>