فتؤخر للصغر، والمرض المانع، (ولغى شرط الإمهال إلا سنة)، فأقل (لصغر) تطبيق معه، (أو تغربة) عن البلد، (وأمهلت) بلا شرط (قدر تهيئة مثلها إلا أن يحلف ليدخلن الليلة لا لحيض)، فإنه يستمتع بما دون الإزار (وإن ادعى العدم) بالمهر قبل الدخول (تلوم له بالاجتهاد، ثم طلق عليه، ووجب نصفه إن صدقته، أو ثبت عسره)، وفى معناه
خيف نشوز المرأة الزوج، ذكره بهرام فى (وسطه) و (كبيره)(قوله: فتؤخر للصفر الخ) هذا ما حققه الرماصى رادا على الحطاب فى اعتراضه بأنه فى المرض خلاف ظاهر (المدونة)(قوله: والمرض المانع) ولو لم يبلغ حد السياق. (قوله: إِلا سنة الخ)، أى: بشرط أن تؤخر سنة فلا يكفى إِن كان الشرط فى العقد، أو قبله، وإِلا فلا يعمل به، واستشكل بأنه شرط لا يقتضيه العقد، فلا يلزم إِلا بتعليق طلاق كما سبق إخراجها من بيتها، ونحوه، وفى (ابن رشد) فى سماع أصبغ الجواب وبأنه لما عهد الإمهال هنا فى الجملة من غيره لشرط، أى: كتهيئة الأمر. قال مالك: بلزوم شرط السنة لأنه عهد التحديد بها من الشرع فى المعترض، والعهدة والجراح. اهـ، مؤلف. (قوله: قدر تهيئة مثلها) ويختلف ذلك باختلاف الناس فقرا، وغنى، وكذا يمهل هو قدر ما يهيئ مثله أمره، ولا نفقة لها فيهما، كما فى (النوادر). (قوله: إِلا أن يحلف ليدخلن الليلة إلخ)، فإِنه يقضى له حينئذ حصل مطل أم لا، كان حلفه بطلاق، أو عتق معين، أو بالله على المعول عليه، كما يعارضه (قوله: ومن بادر إلخ) لما علمت أن جبره من حيث حال الصداق لا الدخل، فإنه حق له، وظاهر ما لـ (عج) ولو حلف الزوج معها وفى (كبير الخرشى) تحنيث الزوج إِذا حلفت لأجل التهمة، لأنه حق لها، وارتضاه (نف)، وكلامه بأن لا يكون قصد الوطء فى تلك الليله، وتبين أنها حائض فلا تجبر على الدخول، لأنه يحنث بالمانع الشرعى، كما مر، انظر (عب). (قوله: لا الحيض)، أى: لا يمهل له، وكذا النفاس والجنابة (قوله: قبل الدخول) وإِلا فلا تطلق عليه بإعساره به بعد بنائه على المذهب (قوله: إِن صدقته) قيد فى التلوم (قوله: أو ثبت عسره) ظاهره ولو غير
كما يأتى. (قوله: أو تغربه)، وإِنما يلزمها السفر معه إِن كان مأمونا، والطريق مأمونة، والبلد تقام فيها الأحكام، ولا يخفى خبرها على أهلها، ظاهر كلامهم ولو مدينة