للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

من شأنه ذلك كالبقال، (وإلا أجل قبل التلوم ثمانية أىم، ثم ستة ثم أربعة ثم ثلاثة)، فتلك ثلاثة أسابيع لإثبات العسر، ويحبس مدة التلوم إن لم يأت بجميل بالوجه (وتقرر بوطء، وإن فى دبر لا مجرد فض البكر ففيه الأرش)، فإن وطئ بعده اندرج فى المهر، فلو اقتضها فماتت ففى (عب) الدية على عالقته صغيرة، أو كبيرة نقله عن (ح) فقال (بن) صوابه عليه مستندا لقول (النوادر)، فعليه ديتها، وفيه أن (النوادر) جعله من باب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

مرجو اليسر، وهو أحد قولين، وقيل يطلق عليه ناجزا. (قوله: من شأنه لك)، أى: العسر. (قوله: وإلا أجل)، أى: ولا يثبت عسره أو تصدقه أجل إِلخ إِلا أن يكون معسرا بالنفقة فإنها تطلق عليه من تأجيل على الراجح، كما فى (حلولو) (قوله: ثمانية إلخ) ابن عرفة ليس تحديدًا لازمًا، وإنما هو استحسان لا تفاق قضاة قرطبة وغيرهم عليه، وهو موكول لا جتهاد الحاكم، نقله البنانى و (ح). (قوله: فتلك ثلاثة إِلخ). فى (ح): ولا يحسب منها يوم كتب الأجل. (قوله: لاثبات عسره) ويتلوم له بعد ذلك، فإن لم يثبت عسره فى الثلاثة أسابيع، فالظاهر: أنه يحبس إِن جهل حاله ليستبرأ أمره، قاله (ح). (قوله: مدة التلوم)، أى: التأجيل كإِثبات عسره لامدة التلوم التى بعد ثبوت العسر إِذا المعسر لا يحبس. (قوله: إِن لم يأت بجميل بالوجه). ولا يلزم بحميل بالمال (قوله: وتقرر)، أى: ثبت وتحقق جميع الصداق الشرعى المسمى أو صداق المثل فى التفويض بعد أن كان محتملا لعدمه فى التفويض بعد أن كان محتملا لعدمه فى التفويض بالطلاق، لأنه قد استوفى سلعتها (قوله: بوطء) لمطيقة من بالغ ولو بدون انتشار، كما فى (ابن ناجى) على (الرسالة) (قوله: لا مجرد قض البكر)، أى: القض المجرد عن الوطء بأن افتضها بأصبعه. (قوله: ففيه الأرش)، أى: مضافا للنصف الذى حصل بالعقد فإن الاحتراز من حيث التكميل فقط. أهـ، مؤلف. (قوله: فإن وطئ بعده)، أى: بعد فض البكر، ولا يعلم هذا إلا من جهته. (قوله: صغيرة إلخ)، ولا يتوهم أنه فى الصغيرة عمد ففيه القصاص، أو دية عمد، وقال ابن الماجشون: لا شيء فى الكبيرة، وعلى

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

للقرى، وقيل: لا يلزمها الانتقال للقرى، لأنه معرة عليها (قوله: ثمانية إلخ) ابن عرفة ليس هذا حدا متعينا، وإنما ذكره لعمل جماعة من القضاة به، والمدار على اجتهاد القاضى. (قوله: بوطء) ولو مع بقاء البكارة بأن كانت لداخل جدا (قوله: أو كبيرة) خلافا لمن قال شئ عليه فى الكبيرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>