للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الخطأ بلصق ذلك كما فى (ح)، ونقله هو فدل على أن قوله فعليه تسمح، أى: يترتب على فعله، فصح ما فى (عب) إِذا الخطأ على العاقلة (وبموت واحد) إِلا أن تقتله، (وإقامة سنة بعد الخلوة، وصدقت بيمين أنه وطئها فى ليلة الدخول)، وهى خلوة الاهتداء، (أو بيته، وإلا فهو) لأنه لا ينشط فى بيت غيره كبيته، والمكان الخالى، (ومن نكل حلف صاحبه، ونكولهما كحلف المبتدا) فاليمين، (وإِن أقر به فقط أخذ إن كانت محجورة، وهل كذلك غيرها)، لاحتمال أنه وطئها، ولم تشعر لكنومٍ، (أو إن رجعت له خلاف،

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

العاقلة الدية في الصغيرة، ويؤدب في غير المطيقة، (قوله: وبموت واحد) كان الموت محققا، أو بحكم الشرع، كما في المفقود في أرض الإسلام، نقله الجزيرى فى (وثائقه) عن مالك، وهذا في الصحيح، والمختلف فيه إن لم يؤثر خللا في الصداق.

(قوله: إلا أن تقتله). وأما إن قتلت نفسها فيكمل، كما في (بهرام) في آخر الذبائح. (قوله: بعد الخلوة) بدون وطء إن كانت مطيقة، والزوج بالغ لأن الإقامة المذكورة كالوطء، وظاهرة ولو كان الزوج عبدًا وقيل: له نصفها. (قوله: وصدقت اليمين)، أى: إن كانت كبيرة ولو سفيهة، لأنه أمر لا يعلم إلا منها بكرًا أو ثيبًا وأما الصغيرة فيحلف الزوج لرد دعواها، ويغرم النصف ويوقف النصف الآخر لبلوغها، فإن حلفت أخذته، وإلا فلا يحلف الزوج ثانية، فإن ماتت قبل البلوغ حلف ورثتها الآن وأخذوه لاعتمادهم على صحة دعواها. (قوله: أنه وطئها فى ليلة إلخ) إن ثبتت الخلوة ولو بامرأتين وإلا حلف، وغرم النصف فإن نكل وغرم الجميع. اهـ، (حطاب). (قوله: وهى خلوة الاهتداء) من الهدو وهو السكون، لأن كل واحد سكن لصاحبه وهى المعروفة بإرخاء الستور (قوله: أو بيته)، وهى خلوة الزيارة (قوله: كبيته)، أى: فينشط فيه (قوله: ونكولهما كحلف إلخ)، أى: فيغرم الزوج الجميع، لأن نكوله بمنزلة شاهد، والخلوة بمنزلة شاهد آخر، وهو كافٍ فى الأموال. (قوله: وإن أقر به فقط)، أى: وأنكرت هى، وإن أنكره كل منهما صدقت (قوله: محجوزة) لسفهٍ أو صغر أو ورقٍ. (قوله: غيرها)، أى: المجحورة. (قوله: لاحتمال أنه وطئها)، فإنه أمر لا يعلم إلا من جهته. (قوله: أو إن رجعت له)، أى: قبل رجوعه عن إقراره

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(قوله: وصدقت إلخ) فإن زنت بعد ذلك فأريد رجمها قالت: إنما ادعيت الوطء كاذبة لتمام المهر، فذلك شبهة تدرأ عنها الرجم، وظاهر رجوع الزوج عليها

<<  <  ج: ص:  >  >>