للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ما يرخص فيه من الدفوف]

الذي يعنينا كلمة (مزمار)، لكن إذا استطردنا قليلاً قلنا: إن الناس يجب أن يفقهوا أن الذي كان مرخصاً -فيما نعلم- هو الدف في أيام العيد، فـ أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه استصحب أصلاً وهو أن الغناء محرم، فلما أنكر أبو بكر على ابنته عائشة كان إنكاره وقتذاك في موضعه؛ لأنه بناء على علمه بأن الغناء محرم، فأخبره النبي صلى الله عليه سلم وأنبأه أن هذا يرخص به في يوم العيد فقال: (يا أبا بكر، إن لكل قوم عيداً وهذا عيدنا)، وهذا ترخيص منه صلى الله عليه وسلم وهو المبلغ عن ربه والمشرع للأمة.

وهذا عام، ولا يوجد دليل على أنه خاص بالنساء، لأنه صلى الله عليه وسلم سمعه وكان حاضراً، لكن هذا الحديث أو هذا الخبر لا يجوز أن تتمسك به بعض القنوات من أنهم يأتون بما يسمى بالفيديو كليب أو غيره ليل نهار بحجة أن الغناء مرخص به، لأننا نقول: الدف مرخص به في أيام العيد.

ونقول: ليست القضية هنا قضية غناء، لكنهم يأتون في (فيديو كليب) بنساء يرقصن وامرأة أو رجل وسطهن يغني، فهذا لا يقال له غناء، بل يقال: هذا فجور، وخنا لا يدخل فيما يسمى بالغناء، فهو كبيرة من الكبائر لا يمكن أن يدخله الترخيص، لأن الترخيص لا يدخل في باب الكبائر لا في عيد ولا في غيره؛ فهم آثمون على كل حال.

أما الترخص في ضرب الدف لمجمع نسائي أو مجمع رجالي -وإن كان ينبغي لأهل الفضل أن يزهدوا فيه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم- فإن هذا لا يمكن لأحد أن يتقدم بين يدي الله ورسوله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سمعه في يوم عيد أو أقر سماعه وقال لـ أبي بكر: (دعهما يا أبا بكر)، فلا يمكن لأحد الاعتراض بعد أن يظهر على فتوى النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن عبيد نمتثل ونأتمر لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>