الفائدة الثالثة: أن امتثال ما ذكر في الآية من مقتضيات الإيمان التي يزيد بها الإيمان.
الفائدة الرابعة: تعظيم الشعائر؛ لأن الله أضافها إلى نفسه، والمضاف يشرف ويعظم بحسب المضاف إليه.
الفائدة الخامسة: تحريم إحلال الشهر الحرام بالقتال، وكذلك أيضًا بالمعاصي، فإن المعاصي في هذه الأشهر الحرم أعظم من المعاصي في غيرها، أما القتال في الشهر الحرام فاختلف فيه العلماء:
فمنهم من يقول: إنه منسوخ، ومنهم من يقول: إنه محكم وليس بمنسوخ، فالقائلون بانه منسوخ يقولون: إن الرسول عليه الصلاة والسلام قاتل في الشهر الحرام (١)، فإنه بعد فتح مكة -أي: في رمضان- خرج إلى هوازن وثقيف وقاتلهم في ذي القعدة، وكذلك كانت غزوة تبوك في الشهر الحرام في محرم، وهذا يدل على أن القتال في الشهر الحرام نسخ تحريمه.
ولكن الصحيح أنه باقٍ، وأنه لا يجوز القتال في الشهر الحرام ابتداءً، أما إذا كان دفاعًا أو امتدادًا لغزوة سابقة فإن ذلك جائز، وعليه تحمل قصة هوازن وتبوك؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما غزاهم لأنه قيل له: إنهم قد جمعوا له، فلا بد من الدفاع.