للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقوله: {لِيَذُوقَ} أي: القاتل {وَبَالَ أَمْرِهِ} أي: عاقبة أمره الثقيلة؛ لأن الوبال أصله الشيء الثقيل، والمراد به هنا: العاقبة الثقيلة؛ لأن من المعلوم أن الإنسان إذا ألزم بهذا الجزاء وهو مثل ما قتل من النعم أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صيامًا، فإن ذلك يشق عليه حسب حاله.

وقوله: {لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ} أي: وبال شأنه وحاله.

وقوله: {عَفَا اللهُ عَمَّا سَلَفَ} -الحمد لله-، {عَفَا اللهُ} أي: تجاوز ومحاه، {عَمَّا سَلَفَ}: يعني من قتلكم الصيد؛ لأنه كان قبل التحريم، فلا يؤاخذ به العبد، وهذا نظير قول الله تبارك وتعالى فيمن ماتوا قبل تغيير القبلة وكانوا يصلون إلى بيت المقدس، فقال الله تعالى في حقهم: {وَمَا كَانَ اللهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ} [البقرة: ١٤٣].

وقوله: {وَمَنْ عَادَ} أى: من عاد بعد أن تبيّن له الحكم.

قوله: {فَيَنْتَقِمُ اللهُ مِنْهُ} أي: فإن الله ينتقم منه، والانتقام الأخذ بالعقوبة، {وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ} أي: ذو عزة، والعزة هي القهر والغلبة، والانتقام هو أخذ الجاني بما فعل، و"ذو" في قوله: {ذُو انْتِقَامٍ} خبر ثاني للفظ الجلالة، والخبر الأول {عَزِيزٌ}.

[من فوائد الآية الكريمة]

الفائدة الأولى: تحريم قتل الصيد حال الإحرام أو في الحرم؛ لقوله: {لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ}.

الفائدة الثانية: أن قتله منافٍ لكمال الإيمان، وجه ذلك: أن الله تعالى وجه الخطاب بهذا النهي إلى المؤمنين.

<<  <  ج: ص:  >  >>