للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لأن القتل بغير الصيد الشرعي منهي عنه سواء كان الإنسان مُحْرِمًا أم غير محرم، لكن لما كان صيد الصيد في حال الإحرام حرامًا صار هذا الصيد بمنزلة القتل، فيكون المصيد حرامًا.

الفائدة الثانية عشرة: تعظيم الإحرام وأنه يحرم على المحرم الصيد لئلا ينساب وراء الصيد فينسى الإحرام، إذ من المعلوم الآن عند أهل الصيد أنهم شغوفون به وأنه يأخذ بلبهم وعقولهم، حتى إنك ترى الصائد يلحق الصيد والحصى يُدمي قدمه والشوك يخرقها ومع ذلك لا يبالي، فلو أحل الصيد للمحرم لتلهى به عن إحرامه وغفل.

الفائدة الثالثة عشرة: إثبات الحكم لله، لقوله: {إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ}.

الفائدة الرابعة عشرة: إثبات الإرادة لله جل وعلا، لقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ}.

الفائدة الخامسة عشرة: الإشارة إلى أنه لا يحل للإنسان أن يعترض على الأحكام الشرعية، وجه ذلك: لأن الله ختمها بقوله: {إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ} وذلك بعد أن ذكر أنواعًا من الأحكام.

° قال الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢)} [المائدة: ٢].

<<  <  ج: ص:  >  >>