للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفائدة الثالثه: أن من اتصف بذلك ففيه شبه من اليهود.

الفائدة الرابعة: التحذير من وصف قبيح آخر وهو أكل المال بالباطل، لقوله: {أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ} والله عزّ وجل لم يذكر هذا الوصف إلا لنحذره.

الفائدة الخامسة: أن من اكتسب المال الحرام ففيه شبه من اليهود، فآكلو الربا مشابهون لليهود، وآكلو الأموال بالغش مشابهون لليهود، وآكلو الأموال بالحلف الكاذب مشابهون لليهود، فكل من اكتسب مالًا بغير حق بطريق محرم فهو مشابه لليهود، كالراشي والمرتشي، فالرشوة شائعة في اليهود.

الفائدة السادسة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مخير بين أن يحكم بين اليهود وألا يحكم، لقوله: {فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ} و"أو" هنا للتخيير.

فإن قال قائل: هل التخيير على إطلاقه؟

الجواب: لا، بل هو مقيد بالمصلحة، والقاعدة عندنا أن التخيير إذا كان للتيسير على المكلف فهو للتشهي يفعل ما يشاء، وإذا كان للمصلحة وجب اتباع المصلحة.

الفائدة السابعة: أن من أعرض عن شيء بأمر الله فإن ذلك لا يضره، لقوله: {وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ}، يعني: فلم تحكم بينهم فلن يضروك شيئًا، ولكن هل انتفاء الضرر يجب أن يكون في الحال أو ولو في المستقبل، بمعنى أنه ربما يتضرر لأول وهلة، ثم تكون العاقبة له؛ الجواب الثاني: لأن الإنسان قد يتضرر لأول وهلة ولكن تكون العاقبة له، وحينئذٍ يكون كأن لم يتضرر.

<<  <  ج: ص:  >  >>