للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لو قال قائل: إضافة الحكم إلى الجاهلية وإضافته إلى القضاء كما في قول الشافعي: "وطب نفسًا إذا حكم القضاء" هل ينافي أن أصل التحكيم إنما هو إلى الله؟

الجواب: هذه ليست كهذه، وطب نفسًا إذا حكم القضاء، يعني: القضاء القدري، يعني: إذا قضى الله عليك بما تكره فلا تقابل هذا بالجزع والسخط، بل ارضَ بما قدر الله عزّ وجل عليك.

لو قال قائل: بعض المتأخرين ميز بين الكفار الذين يحادون الله ورسوله والكفار من أهل الذمة، وقال: أهل الذمة يجوز موالاتهم، والكفار المحادون لله ورسوله لا تجوز موالاتهم؟

الجواب: إن هذا غلط، الموالاة ممنوعة دائمًا، أما مسألة البر والمعاملة بالعدل فهذه جائزة فيمن لم يقاتلنا في الدين ولم يخرجنا من ديارنا، فيجوز أن نبرهم ويجوز أن نقسط إليهم، يعني: لا بأس أن نعاملهم بالإحسان والعدل، لكن لا يقر في نفوسنا أننا سنكون لهم أولياء، نحامي دونهم ونذود عنهم، وأما الذميون الذين عندنا في بلادنا وتحت إمرتنا ويعطوننا الجزية، علينا أن نمنع العدوان عليهم ما داموا في بلادنا، لكن لو خرجوا فلسنا المسؤولين عنهم.

لو قال قائل: بعض الدول تحكم بشرع الله لكن تسمي هذا التشريع قانونًا وتجعله على شكل مواد، مثلًا مادة رقم كذا: إذا طلق ثلاثًا لا يقع الطلاق ثلاثًا، وما أشبه ذلك هل في هذا محظور شرعي؟

الجواب: على كل حال مسألة تقنين الشريعة غير ترتيب

<<  <  ج: ص:  >  >>