الفائدة الثانية: أن كل ما أحله الله تعالى فهو طيب، ولكن هذا الطيب هل هو حلال لكل أحد؟
الجواب: إن تضمن ضررًا على بعض الناس كان حرامًا وإن كان طيبًا، فإذا قيل لشخص: إنك إذا أكلت هذا النوع من الطعام فإنه يضرك، صار في حقه حرامًا، لا لأنه خبيث ولكن لأنه ضار لهذا الشخص المعين.
الفائدة الثالثة: أن طعام اليهود والنصارى حلال لنا، لقوله:{وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ}، وهل غيرهم كذلك؟
الجواب: لا، وأخطأ من قال: إن قوله: {الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ}، بل نقول: إنه وصف، والوصف يخرج ما سواه ممن لم يتصف به، فـ {الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ} اسم المفعول منها "وطعام المؤتون الكتاب"، وإذا أتيت باسم مفعول منها صارت صفة مشتقة، لا لقبًا؛ لأن اللقب معروف أنه ليس له مفهوم، فإذا قلت لك: أكرم زيدًا، فليس المعنى لا تكرم غيره؛ لأن هذا لقب، لكن إذا قلت: أكرم المجتهد؛ صار وصفًا، يعني لا تكرم المهمل فيخرج من ليس بمجتهد، لكن من العلماء ولا سيما المتأخرون من قال: إن قوله: {الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ} لقب وليس بوصف، من أجل أن يتذرعوا إلى حل طعام غير اليهود والنصارى؛ لأن اللقب كما هو معروف عند الأصوليين ليس له مفهوم.
على كل حال: من فوائد هذه الآية حل طعام الذين أوتوا الكتاب، وهم اليهود والنصارى.