الجواب: نعم على القول الراجح، ترثه ميراث أب، مثال ذلك: امرأة زنا بها رجل -والعياذ بالله- وولد الزنا لا يلحق الزاني، بل يكون له أم وليس له أب، إذا مات عنها، فهل ترثه ميراث أب؟ نقول: فيما لو مات هذا الولد عن أمه وعن أخيه، فإن الميراث يكون لأمه، أو ترثه ميراث أم، ويرثه عصبته ميراث عصبة؟ في هذا قولان للعلماء، والصحيح أنها ترثه ميراث أب، وعلى هذا ففي المثال الذي ذكرنا، يكون مال هذا الولد لأمه، وليس لإخوته من أمه، ولا لأعمامه من أمه؛ لأنه ليس له جهة عصبة إلا من جهة أمه، أما من جهة أبيه فليس له أب حتى يكون له عصبة من جهة الأب.
الفائدة الثانية: أن المسيح عيسى ابن مريم رسول من رسل الله عزّ وجل، لقوله:{إِلَّا رَسُولٌ}.
الفائدة الثالثة: أن الوصف الذي ينحصر فيه عيسى ابن مريم ولا وصف له سواه، هو أنه رسول، ولا يمكن أن يكون الرسول إلهًا؛ لأنه مستعبد من جهة مرسله، مكلف من جهة مرسله.
الفائدة الرابعة: أن الرسل يموتون، لقوله:{قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ}، وهو إشارة، إلى أن عيسى سيموت كما مات غيره.
الفائدة الخامسة: أن الرسول لا يصح أن يكون إلهًا، وجه ذلك: أن الإله لا يموت، والرسل يموتون.
الفائدة السادسة: الثناء على مريم عليها السلام، لقوله:{وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ}، فهي إذًا من الطبقة الثانية من طبقات البشر، والطبقات أربع: الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون.