للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يستمتع فقط، وليس قصده إحصان الفرج، بل لذة يقذفها في فرج هذه المرأة وينتهي، وإن كان مخفيًا فهو من جنس اتخاذ الأخدان، وهذا القول هو بإجماع أهل السنة على أن نكاح المتعة حرام.

وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إنه حرام إلى يوم القيامة" (١) وهذا يدل على أنه لا يمكن نسخه، لأن قوله عليه الصلاة والسلام: "حرام إلى يوم القيامة" خبر يتضمن حكمًا مغيًّا إلى يوم القيامة، وإذا كان الخبر يتضمن حكمًا مغيًّا إلى يوم القيامة فإنه لا يمكن نسخه؛ لأن النسخ هو رفع الحكم، وما كان غايته يوم القيامة فإنه لا يمكن أن يرفع.

الفائدة السادسة عشرة والسابعة عشرة: طهارة بدن الكافر؛ لأنه لا بد أن يلامس الطعام، وأيضًا في النكاح لا بد أن يكون الزوج مع زوجته الكتابية ما يقتضي التنجيس لو كانت نجسة. وفي الآية أيضًا دليل على أن آنيتهم طاهرة، إلا ما علم نجاستها فهي نجسة، كأواني المسلمين.

لو قال قائل: إن في الآية دليل واضح على جواز الزواج من الكتابية، فكيف نجمع بين هذه الآية وبين ما رواه الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح: "ثلاثة يدعون ولا يستجاب لهم" (٢) وذكر منهم رجل تحته امرأة عاصية ولم يطلقها؟


(١) هذه الرواية لمسلم، كتاب النكاح، باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ واستقر تحريمه إلى يوم القيامة، حديث رقم (١٤٠٦) عن سبرة الجهني.
(٢) رواه الحاكم في المستدرك (٢/ ٣٣١) (٣١٨١)، والبيهقي في الكبرى (١٠/ ١٤٦) (٢٠٣٠٤) عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>