للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ} الخطاب في قوله: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا} سبق الكلام عليه عدة مرات فلا حاجة إلى إعادته هنا.

قوله: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ} أي: إذا أردتم الصلاة، ولا يشترط أن يقوم الإنسان على قدميه، بل متى أراد وإن كان قاعدًا فإنه يلزمه ما أمره الله به.

وقوله: {إِلَى الصَّلَاةِ} الصلاة عبادة معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، هكذا قال العلماء في تعريفها، ولم يذكروا كيفيتها؛ لأنها يعلمها الخاص والعام، فقولنا: "مفتتحة بالتكبير" هذا فصل يخرج ما عدا الصلاة؛ لأن جميع العبادات التي سوى الصلاة ليس فيها افتتاح بالتكبير، وقولنا: "مختتمة بالتسليم" يخرج ما يبتدئ بالتكبير ولا يختتم بالتسليم، كالطواف بالبيت، على أن ابتداء الطواف بالتكبير ليس بركن، لكنه من المندوبات، لكنه يخرج بقولنا: مختتمة بالتسليم، فإن الطواف لا يختتم بالتسليم، وهذا مما يدل على أن الحديث المروي مرفوعًا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام: "أن الطواف بالبيت صلاة" (١) لا يصح مرفوعًا، إنما هو عن ابن عباس رضي الله عنهما وهو لا يصح طردًا ولا عكسًا.

ولهذا كان القول الراجح أن الطواف لا تشترط له الطهارة؛


(١) رواه النسائي، كتاب مناسك الحج، باب إباحة الكلام في الطواف، حديث رقم (٢٩٢٢) عن رجل أدرك النبي - صلى الله عليه وسلم -، والترمذي، كتاب الحج، باب ما جاء في الكلام في الطواف، حديث رقم (٩٦٠) عن ابن عباس رضي الله عنهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>