للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفائدة الرابعة: أن الخمر قليله وكثيره حرام للعموم، ولكن إذا كان الشراب لو أقللت منه لم يحصل الإسكار ولو أكثرت لحصل الإسكار، فهل يحرم؟

الجواب: نعم يحرم لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ما أسكر كثيره فقليله حرام" (١)، ولأن تناول اليسير الذي لا يسكر ذريعة إلى تناول الكثير الذي يسكر، فإن الإنسان إذا ضرب هذا الشراب اللذيذ وهو لا يسكره فإن ذلك يتعدى إلى أن يزداد منه فيسكر.

وهل إذا كان هذا الشراب يَسْكرُ مَن شرِبَهُ ولا يسكر من أدمن عليه كما يوجد الآن في الذين يدمنون على الخمر -نسأل الله العافية- لا يسكرهم، فهل يحرم عليهم أو لا يحرم؟ يحرم؛ لأنه إذا كان اليسير الذي لا يسكر يحرم فهذا مثله وعدم الإسكار في هذا باعتبار الشخص المعين، لا باعتبار قوة هذا الشراب، فإن هذا الشراب فيه القوة المسكرة لا شك، فيكون حرامًا على من أسكره وعلى من لم يسكره.

الفائدة الخامسة: جواز النبيذ إذا لم يصل إلى حد الإسكار، والنبيذ: هو الماء ينبذ فيه العنب أو الرطب لمدة يوم أو يومين فيكتسب الماء طعم هذا الذي نبذ فيه دون أن يسكر، فهل هو حلال أو حرام؟


(١) رواه أبو داود، كتاب الأشربة، باب النهي عن المسكر، حديث رقم (٣٦٨١)، والترمذي، كتاب الأشربة، باب ما أسكر كثيره فقليله حرام، حديث رقم (١٨٦٥)، وابن ماجه، كتاب الأشربة، باب ما أسكر كثيره فقليله حرام، حديث رقم (٣٣٩٣)، وأحمد (٣/ ٣٤٣) (١٤٧٤٤) عن جابر بن عبد الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>