للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بحج أو عمرة، وعلى هذا لو أحرم الإنسان من ذي الحليفة فمن حين إحرامه من ذي الحليفة يدخل في الآية، ولو كان محلًا ووصل إلى مكة إلى حدود الحرم، فإذا دخل هذه الحدود فقد صار حرامًا أي: يدخل في الآية أيضًا.

قوله: {لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ} "لا" ناهية، وعلامة كونها ناهية حذف النون.

وقوله: {الصَّيْدَ}، "أل" لبيان الحقيقة، فما هو الصيد المحرم؟

العلماء ولاسيما أهل الفقه رحمهم الله، بينوا ضابطًا لهذا، فقالوا: إنه الحيوان البري المأكول المتوحش طبعًا.

فقولنا: "الحيوان" هذا جنس، و"البري" ضده البحري، و"المأكول" ضده الحرام، و"المتوحش طبعًا" ضده المتأهل وهو الحيوان الإنسي، الذي يألف الناس في بيوتهم، هذا هو الصيد.

وعلى هذا: فحيوان البحر لا يدخل في النهي؛ لأنه ليس مرادًا بهذه الآية، وإن كان صيدًا لكنه بحري، وقد قال الله تبارك وتعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} [المائدة: ٩٦]، وهذه الآية صريحة فصَّل الله فيها وبيّن، فلو أن المحرم ذبح دجاجة فإنه ليس عليه إثم؛ لأن الدجاج من الإنسي ليس من المتوحش، ولو ذبح خروفًا فلا بأس، مع أنه بري مأكول، لكنه ليس متوحشًا، وإن كان بريًا ومأكولًا، فالعبرة بالطبع وبالأصل، ولا عبرة بالوصف الطارئ، فلو توحش إنسيٌ أو استأنس وحشي، فالعبرة بالأصل، ولهذا لو أن إنسانًا ربى أرنبًا فهل يجوز إذا أحرم أن يذبحها؟

<<  <  ج: ص:  >  >>