للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقوله: {أَوْ يَخَافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ} أي: يكون الحامل لهم على الإتيان بها على وجهها هو تعظيم الحلف بالله ومراعاة جانبه وإجلاله والخوف من الفضيحة بين الناس إذا ردت اليمين على الورثة، فيحلفون ويستحقون ما يدعون، ولهذا قال: {أَوْ يَخَافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ} ثم قال: {وَاتَّقُوا اللَّهَ} أي: في جميع أموركم، {وَاسْمَعُوا} أي: وأطيعوا، {وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ} يعني الخارجين عن طاعته ومتابعة شريعته" (١) اهـ.

أطال ابن كثير رحمه الله على هذه الآية؛ لأن هذه الآية فيها إشكالات، لكنه وَجَّهَ حل جميع هذه الإشكالات، فيها إشكالات من جهة الإعراب ومن جهة السياق، ولكن الله عزّ وجل يتكلم بما شاء كيف شاء، حتى يعرف الناس أن هذا القرآن الكريم مناسب لمقتضى الحال، والقضية معتدة حكمًا وإعرابًا وغير ذلك، لكن الحمد لله بمثل هذا التفسير الذي تقدم يزول الإشكال.

خلاصة المعنى: أنه إذا سافر الإنسان وليس حوله مسلم، ليس حوله إلا كفار وأراد أن يوصي فليستشهد شاهدين اثنين على الوصية، فإذا وصلوا إلى البلاد الإِسلامية أدلوا بالشهادة وقبلت الشهادة بدون أي شيء، إلا إذا حصل ارتياب، فإذا حصل ارتياب حينئذٍ نستعمل القسم، نحبسهما من بعد الصلاة، والصواب أنه من بعد صلاة العصر وإن لم يعظموها لأنها عظيمة عند الله؛ ولأن العقوبة أسرع إلى من شهد كاذبًا، وأما قول ابن عباس رضي الله عنهما في حديث أي موسى الأشعري رضي الله عنه


(١) تفسير ابن كثير (٢/ ١١٢ - ١١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>