أنظر إِلَيْهَا فَأَعْطَتْهُ حَلقَة كَانَت بأصبعها فَقَالَ لَهَا وَهَذِه اجعليها من جملَة التَّمْلِيك فَقَالَت لَا افْعَل إنها لي وَكرر ذَلِك عَلَيْهَا فَلَنْ تسعد قَالَ فَعلمت من ذَلِك أَن الْمَرْأَة لَا تعد مَا غَابَ عَنْهَا ملكا لَهَا ثمَّ مزق الْمَكْتُوب وَأَقُول لَا ريب أَن غَالب النِّسَاء ينخدعن ويفعلن لَا سِيمَا لِلْقَرَابَةِ كَمَا يريدونه بِأَدْنَى ترغيب أَو ترهيب خُصُوصا المحجبات وَقد يُوجد فِيهِنَّ نَادرا من لَهَا من كَمَال الْإِدْرَاك ومعرفات التَّصَرُّفَات وحقائق الْأُمُور مَا للرِّجَال الكملاء وَقد رَأَيْت من ذَلِك عجائب وغرائب والذي يَنْبَغِي الِاعْتِمَاد عَلَيْهِ وَالْوُقُوف عِنْده وَهُوَ الْبَحْث عَن حَال الْمَرْأَة الَّتِى وَقع مِنْهَا ذَلِك فَإِن كَانَت ممارسة للتصرفات ومطلعة على حقائق الْأُمُور وفيهَا من الشدَّة والرشد مَا يذهب مَعَه مَظَنَّة التَّغْرِير عَلَيْهَا فتصرفها صَحِيح كتصرف الرِّجَال وَإِن لم يكن كَذَلِك فَالْحكم بَاطِل لِأَن وصاياها الَّتِى لَا تتَعَلَّق بقربة يَخُصهَا من حج أَو صَدَقَة أَو كَفَّارَة هُوَ الْوَاجِب وَكَذَلِكَ تخصيصها لبَعض الْقَرَابَة دون بعض بِنذر أَو هبة أَو تمْلِيك أَو إقرار يظْهر فِيهِ التوليج وَأما تصرفاتها بِالْبيعِ إِلَى الْغَيْر والمعاوضة فَالظَّاهِر الصِّحَّة وَإِذا ادَّعَت الْغبن كَانَت دَعْوَاهَا مَقْبُولَة وَإِن طابقت الْوَاقِع وَلَا يحل دَفعهَا بِمُجَرَّد كَونهَا مكلفة متولية للْبيع وَلَا غبن على مُكَلّف فَإِنَّهَا بِمن لَيْسَ بمكلف أشبه إِلَّا فِي النَّادِر وَجَرت لصَاحب التَّرْجَمَة محنة فِي أول خلَافَة الإِمَام الْمَنْصُور بِاللَّه الْحُسَيْن بن الْقَاسِم بِسَبَب ميله إِلَى السَّيِّد الْعَلامَة مُحَمَّد بن إسحاق لما عَارض الْمَنْصُور فاختفى اياما ثمَّ بعد ذَلِك رَضِي عَنهُ الْمَنْصُور وَكَانَ يعظمه ويكرمه وَلما مرض صَاحب التَّرْجَمَة زَارَهُ إِلَى بَيته وَكَانَ مَوته فِي آخر خِلَافَته وَذَلِكَ فِي ضحوة يَوْم السبت الثَّالِث وَالْعِشْرين من شهر صفر سنة ١١٥٨ ثَمَان وَخمسين وَمِائَة
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute