للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

د- ويقال: ورقه ماله: ملكه بعده. ويقال من هذا: ورث عدوه سلاحه وماله سلبه إياه كأنه الوارث له.

هـ ويقال: غلب عدوه وورث أرضه وماله: ملكه يتصرف فيه كما يشاء تصرف الوارث والله الوارث للأرض ومن عليها: ملكه يتصرف فيه لا يعارضه أحد.

و- ويقال: ورث العلم والصلاح ونحوهما: أدركه وناله واستقر له ذلك كأنه ملك له في يده.

ورث: (وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ) "١٦/النمل " هي عند بعض المفسرين وراثة نبوة وملك لا مال، فإن الأنبياء لا لا يورثون في الأموال فيما يقولون ويري غيرهم أنها وراثة مال.

ورثه: (فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ) " ١١/النساء" هذا في وراثة الميت.

ورثوا: (فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ) " ١٦٩/الأعراف " ورثوا الكتاب: نالواه وعلموه.

ترثوا: (أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهاً) " ١٩/النساء " كان النساء في الجاهلية وفي صدر الإسلام تورث كالمال بعد موت أزواجهن فكان الرجل من عصبة الميت إذا ألقي ثوبه علي أمرآة قريبة له دخلت في حوزته، فله أن يتزوجها من غير صداق، أو

<<  <  ج: ص:  >  >>