للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وبيّن القرطبي في تفسيره وجه احتجاج علماء المالكية وبعض الشافعية بآية الوضوء قال: فلما وجب فعل الغسل كانت النية شرطا في صحة الفعل، لأن الفرض من قبل الله تعالى، فينبغي أن يجب فعل ما أمر الله به، فإذا قلنا: إن النيّة لا تجب عليه لم يجب عليه القصد إلى فعل ما أمره الله تعالى.

ومعلوم أنَّ من اغتسل تبردا، أو لغرض، ما قصد أداء الواجب، وصحَّ في الحديث أن الوضوء يكفر، فلو صحّ بغير نيّة لما كفّر (١).

ونقل ابن العربي عن فخر الإسلام أن ضرورة اللغة تقضي أنّ الغسل المأمور به (في الآية) إنما هو لأجل الصلاة (٢).

وقد حقق ابن العربي القول في الآية فقال:

قوله تعالى: {إِذَا قمتمْ إِلَى الصلاةِ ... }، لا يخلو من ستّة أقسام:

الأوّل: ألّا يربط غسل الوجه وما بعده بشيء.

الثاني: أن يربط بالقيام إلى الصلاة.

الثالث: أن يربط بالحدث وبالصلاة.

الرابع: أن يربط بالصلاة.

الخامس: أن يربط بالكل.

السادس: أن يربط ببعضه (٣).

ثم أخذ ينظر في كلّ واحد من هذه الستة ويبيّن مدى صلاحيته لذلك، فإن قيل: لا نربطه بشيء كان محالا لغة محالا بالإجماع، فإنَّه قد ربط بما ربط على الاختلاف فيه.


(١) تفسير القرطبي (٦/ ٨٤).
(٢) أحكام القرآن (ص ٥٦).
(٣) أحكام القرآن (٢/ ٥٦٣).

<<  <   >  >>