للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأعمال الخالية عن عمل القلب إلا بمنزلة حركات العابثين! وغايتها ألا يترتب عليها ثواب ولا عقاب.

٤ - أما استدلالهم بأنّ الوضوء وسيلة للصلاة والنية لا تشترط في الوسائل .... الخ.

فجوابه: أنّ الوضوء وإن كان وسيلة للصلاة إلاّ أنّه أيضا مقصود لذاته، وقد رتب الشارع عليه الأجر والثواب.

وقد خرم الأحناف قاعدتهم هذه في التيمم إذ أوجبوا النيّة له، ولذا احتج عليهم مخالفوهم بقياس الوضوء على التيمم، وسيأتي تحقيق ذلك قريبا عند التعرض للنيّة في التيمم.

٥ - وقولهم: "لو اعتبرت النية في الوضوء لاعتبرت في سائر شروط الصلاة" الخ، فالجواب أنَّ شروط الصلاة كاللباس والطهارة يقعان عبادة وغير عبادة، ولهذا لم يرد نصّ بثواب الإنسان على جنس اللباس والإزالة، وقد وردت النصوص بالثواب على جنس الوضوء كما سيأتي.

٦ - وأمّا استدلالهم بالآيات الآمرة بالوضوء والغسل وأنها جاءت مطلقة ليس فيها الأمر بالنية، ولا يوجد في القرآن أمر بها ... الخ.

فجوابه من وجوه:

أولا: لا نوافقهم على أن الآية الآمرة بالوضوء لا تدلّ على النية، يقول ابن قدامة في آية الوضوء: "والآية حجة لنا، فإنَّ قوله: {إذَا قُمْتمْ إلَى الصلاَةِ فاغسلوا ... } (١). الآية، أي للصلاة، كما يقال: إذا لقيت الأمير فترجل، أي له، وإذا رأيت الأسد فاحذر، أي منه" (٢).


(١) سورة المائدة / ٦.
(٢) المغني (١/ ١١٠).

<<  <   >  >>