للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الوظيفة الثامنة عشرة: الإعراض عن الضحك فى المقابر، فإنّ البكاء بهذا الموضع أليق، ووضع الشيء فى غير موضعه نهاية فى النقصان، وكذلك فى الجنائز، كما روى عن بعض الصالحين أنه رأى رجلا يضحك فى جنازة، فحلف ألّا يكلمه ثلاثة أيام.

الوظيفة التاسعة عشرة: لا يصلّى فى المقبرة، لما روى عن ابن عمر، رضى الله عنه، قال: قال رسول الله، صلّى الله عليه وسلم: «سبعة مواطن لا تجوز فيها الصلاة: فى المزبلة، والمجزرة، والمقبرة، وقارعة الطريق، والحمّام، ومعاطن الإبل، وفوق الكعبة» «١» . وروى عن أبى سعيد الخدرىّ، رضى الله عنه، أنّ النبي صلّى الله عليه وسلم قال: «الأرض كلّها مسجد، إلّا المقبرة والحمّام» «٢» . فإن فعل فى المقبرة فله ثلاثة أحوال «٣» :

الحالة الأولى: أن تكون قد تكرر نبشها، فلا تصح صلاته، لاختلاط صديد الموتى بالأرض.

الحالة الثانية: أن تكون جديدة، فقد فعل مكروها، لأنها مدفن للنّجاسة «٤» ، وصلاته صحيحة، لأن الذي باشر الصّلاة طاهر.

الحالة الثالثة: أن يشكّ: هل نبشت أم لا؟ فالأصل فيها طهارة الأرض، ولكن عارضه الشك فى نجاستها.. وللشافعى فى هذه المسألة ونظرائها ممّا يعارض الأصل فيها الظاهر قولان: