أحدهما: بطلان الصّلاة، لأن بقاء الفرض فى ذمّته وهو شاكّ فى إسقاطه، والفرض لا يسقط بالشك «١» .
والثانى: عدم بطلان الصلاة، لأن الأصل فيها طهارة الأرض، فلا يحكم بنجاستها بالشك.. وقال أحمد: لو صلّى فى المقبرة لم تصح.. وقال مالك:
لا تكره الصلاة فيها ... وقد استوفيت الكلام فى كتابى الذي سمّيته «غاية المدرسين بالمشارق والمغارب فى الأربعة مذاهب»«٢» .
ويكره أن يبنى القبر مسجدا، بحيث يكون وجه المصلّى إليه، لما روى أبو مرثد «٣» - بفتح الميم والثاء المثلثة- أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلم نهى أن يصلّى إليه..
وقال صلّى الله عليه وسلم:«لا تتّخذوا قبرى مسجدا «٤» ، فإنما هلك بنو إسرائيل لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» .. وفى بعضها:«لا تجلسوا على القبور ولا تصلّوا إليها» . قال الشافعى- رحمه الله تعالى:«وأكره أن يعظّم مخلوق حتى يجعل قبره مسجدا، مخافة الفتنة عليه، وعلى من يعوده من الناس» .
واختلف أصحاب الشافعى فى وقت جواز الصلاة على القبر على أربعة أوجه:
أحدها: يصلّى عليه إلى شهر، لما روى أنّ النّبيّ، صلّى الله عليه وسلم، صلّى على أمّ سعد ابن عبادة بعد ما دفنت بشهر.