والثانى: يصلّى عليه ما لم يبل، لأنه إذا بلى لم يصلّ عليه.
والثالث: يصلّى على «١» من كان من أهل الفرض عند موته، لأنه كان من أهل الخطاب بالصلاة.
والرابع: يصلّى عليه أبدا، لأن القصد من الصلاة على الميت الدعاء، والدعاء جائز فى كل الأوقات.
الوظيفة العشرون: أن يسطّح القبر ويوضع عليه الحصباء «٢» ، لأن النبي صلّى الله عليه وسلم سطّح قبر إبراهيم ووضع عليه من حصباء العرصة «٣» .
وقال أبو على الطبرى: الأولى فى زماننا أن يسنّم «٤» ، لأنّ التسطيح صار من شعار الرافضة، وهذا لا يصح، لأن السّنّة فيه قد صحّت، فلا تصير بموافقة الرافضة فيه بدعة «٥» .
وقال أبو حنيفة، ومالك، وأحمد: السّنّة التسنيم، فإن قيل: قد روى عن النخعى أنه قال: أخبرنى من رأى قبر النبي صلّى الله عليه وسلم وصاحبيه مسنّمة، قلنا:
هو مرسل «٦» . وقد سطّح النبي، صلّى الله عليه وسلم، قبر إبراهيم، ورشّ عليه الماء، لما روى جابر، أن النبي صلّى الله عليه وسلم رشّ على قبر إبراهيم- عليه السلام- الماء، ولأنه إن لم يرش عليه الماء زال أثره فلا يعرف.
ويستحبّ أن يجعل عند رأسه علامة، من حجر أو غيره، لأنّ النبي،