للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

صلى الله عليه وسلم، دفن عثمان بن مظعون، رضى الله عنه، ووضع عند رأسه حجرا، وقال: أعلّم بهذا قبر أخى، وأدفن عنده من مات من أهلى «١» .

ويكره أن يجصّص القبر «٢» ويكتب عليه، سواء كان «٣» فى المقبرة المسبّلة «٤» أو الملك، لما روى جابر، أنّ النبي صلّى الله عليه وسلم نهى أن يجصّص القبر، وأن يعقد عليه «٥» ، وأن يكتب عليه، لأن ذلك من الزينة، وليس الحال حال زينة. وأمّا ما يبنى «٦» على رأس القبر من بيت أو قبة، فإن كان فى المقبرة المسبّلة لم يجز للخبر. قال الشافعى، رضى الله عنه: وقد رأيت من الولاة بمكة من يهدم ما يبنى بها.. قال: ولم أر الفقهاء يعيبون عليه ذلك.

ولأن فيه تحجيرا «٧» على الناس وتضييقا.. وإن بنى فى ملك جاز، كما يجوز أن يبنى لغير ذلك. ورأى ابن عمر على قبر عبد الرحمن فسطاطا «٨» ، فقال:

انزعه يا غلام، فإنما يظلّه عمله.

وقد رخّص قوم فى تطيين القبر «٩» ، منهم الحسن البصرى.. وقال الشافعى: لا بأس أن يطيّن القبر، حكى ذلك البغوى فى شرح السّنّة «١٠» .