للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأما إذا كان سائقًا فالجواب على العكس، وهو أنه إن كان في مؤخر الرحل فلا يجوز بالإجماع؛ لأنه يراه ويبصره، فكان النسيان نادرًا، وإن كان في مقدم الرحل فهو على الاختلاف (١).

الترجيح:

الراجح ـ والله أعلم ـ هو القول الأول القائل بعدم إعادة الصلاة لمن نسي الماء في رحله، ولكن بشرط أن يجتهد في طلب الماء قبل التيمم حتى يغلب على ظنه عدمه، وإلا فالقول بالإعادة أحوط؛ لئلا يعرض نفسه للعقوبة (٢).

وكان هذا هو الراجح لما يلي:

١. قوة أدلة هذا القول، وإفادتها المراد.

٢. لأن تكليف الناس بما لا يعلمه فيه مشقة عليه، وخاصة إذا تعددت عليه الصلوات.

٣. ولأن هذا القول فيه تيسير على المسلمين ورفع للحرج عنهم.


(١) بدائع الصنائع (١/ ٣٢٥)، الفتاوى الهندية (١/ ٣١).
(٢) الشرح الممتع على زاد المستقنع لابن عثيمين (١/ ٣٨٧)، ط: دار ابن الجوزي ١٤٢٢ هـ.

<<  <   >  >>