(٢) التجريد (١/ ٢٤٨). (٣) للفقهاء في حكم الموالاة بين أفعال الوضوء ثلاثة أقوال: القول الأول: الموالاة سنة، وهو مذهب الحنفية، والصحيح عند الشافعية (هو قول الإمام الشافعي في الجديد). القول الثاني: تجب الموالاة مع الذكر، وتسقط مع النسيان والعذر، وهو مذهب المالكية. القول الثالث: تجب الموالاة مطلقًا، وهو قول للشافعية (هو قول الإمام الشافعي في القديم)، ومذهب الحنابلة. انظر: بدائع الصنائع (١/ ٢١١)، المدونة (١/ ١٥)، المجموع (١/ ٢٥٢، ٢٥٣)، المغني (١/ ١٩١). (٤) للفقهاء في حكم الموالاة في الغسل قولان: القول الأول: الموالاة سنة، وهو قول الجمهور. القول الثاني: تجب الموالاة في الغسل، وهو قول المالكية، وقول للحنابلة. انظر: المبسوط (١/ ٥٦)، المدونة (١/ ٢٨)، المجموع (٢/ ١٤٨)، الإنصاف (١/ ٢٤٦).