للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢ ـ أن عدم بعض الأصل بمنزلة عدم الجميع في جواز الاقتصار على البدل (١)، قياسًا على من وجد بعض الرقبة في الكفارة فإنه يعدل إلى الصوم (٢).

المناقشة:

نوقش بأنه قياس مع الفارق؛ لأن بعض الرقبة لا يسمى رقبة فلهذا لم يجب عليه إعتاقه، وأما بعض الماء فيسمى ماء فيجب استعماله (٣).

الجواب:

أجيب عن ذلك بما ورد في الاستدلال بالدليل الأول من أدلة القول الثاني.

وبأن التفرقة بالأسماء لا معنى له، وإنما الكلام في الحكم، ولهذا نجد أن الله تعالى قال في الكفارة: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ} [المجادلة: ٤] فأضاف اسم جنس الصيام إلى الأصل المذكور، فلو قال قائل: أنا إذا صمت يومًا أو شهرًا فإنه يقع عليه اسم صوم، كما يقع على صوم شهرين اسم صوم، وأفرق بينه وبين الرقبة؛ لأن بعضها لا يتناوله اسم رقبة، وصوم يوم من شهرين


(١) رؤوس المسائل (ص ١١٥).
(٢) المهذب (١/ ١٣٢).
(٣) مغني المحتاج (١/ ٢٤٩)، الانتصار (١/ ٤٠٩).

<<  <   >  >>