للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يتناوله اسم صوم لكان قوله ساقطًا؛ لأن اسم الجنس إذا أضيف إلى شيء فالمقصود الاسم على الصفة التي وصف عليها، فكذلك قوله: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً} أي ما يكفي الوضوء فتيمموا (١).

٣ ـ أن الله تعالى جعل فرض المحدث أحد شيئين: إما استعمال الماء أو التراب، فمتى كان الماء لا يغني عن التيمم كان غير موجود شرعًا؛ لأن المطلوب وجود الكفاية منه (٢).

٤ ـ أنه لما لم يجز الجمع بين غسل إحدى الرجلين والمسح على الخف في الرجل الأخرى لكون المسح بدلاً من الغسل، وجب أن لا يلزمه الجمع بين التيمم وغسل الأعضاء لهذه العلة (٣).

الترجيح:

الراجح ـ والله أعلم ـ هو القول الثاني القائل بأن من وجد من الماء بعض ما يكفيه فإنه يتيمم ولا يستعمل الماء، وذلك لما يلي:

١ - لقوة أدلته، وسلامتها من الاعتراضات القادحة.

٢ - مناقشة أدلة القول الأول.


(١) عيون الأدلة (ص ٩٧٥).
(٢) مواهب الجليل (١/ ٤٨٧).
(٣) أحكام القرآن للجصاص (٤/ ١١).

<<  <   >  >>