للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

واستدلوا على ذلك بما يلي:

أولاً: من الكتاب:

قوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} [النساء: ٤٣، المائدة: ٦].

وجه الدلالة:

أن الله سبحانه وتعالى أباح التيمم للمريض الذي يضره استعمال الماء، إذ أن إباحة التيمم للمريض في الآية غير مضمنة بعدم الماء، بل هي مضمنة بخوف ضرر الماء (١)، ولا ضرر عليه هاهنا (٢).

ثانيًا: من السنة:

حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء» (٣).


(١) أحكام القرآن للجصاص (٤/ ٢)، بدائع الصنائع (١/ ٣١٨).
(٢) المغني (١/ ٣٣٦).
(٣) أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق، باب صفة النار وأنها مخلوقة [صحيح البخاري (٣/ ١١٩٠) حديث (٣٠٩٠)]، ومسلم في كتاب السلام، باب لكل داء دواء واستحباب التداوي [صحيح مسلم (٤/ ١٧٣٢) حديث (٢٢١٠)].

<<  <   >  >>