للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجه الدلالة:

أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ندب إلى استعمال الماء للحمى فلا تكون سببًا لتركه والانتقال إلى التيمم (١).

ثالثًا: من المعقول:

١ ـ أن التيمم رخصة أبيحت للضرورة، فلا يباح بلا ضرورة، ولا ضرورة هنا (٢).

٢ ـ أنه واجد للماء لا يخاف ضررًا فلا يباح له التيمم، كما لو خاف ألم البرد دون تعقب ضرر (٣).

النوع الثالث: المرض اليسير الذي يخاف من استعمال الماء معه زيادة مرض، أو تأخر برء (٤)، أو كثرة الألم وإن لم تطل مدته، أو خاف من حدوث تشوّه في أعضائه الظاهرة كالوجه واليدين ونحوهما.

وهذا النوع اختلف الفقهاء في حكم التيمم له، وذلك على قولين:

القول الأول: أنه يجوز له التيمم، وهو قول الحنفية والمالكية، والصحيح عند الشافعية، ورواية عند الحنابلة هي الصحيح من المذهب (٥).


(١) المجموع (٢/ ٢٢٨).
(٢) الحاوي (٢/ ١٠٧٣)، المجموع (٢/ ٢٢٨).
(٣) المصدران السابقان، والمغني (١/ ٣٣٦).
(٤) تأخر برء: أي تأخر العافية، وإن لم يزد مقدار المرض والألم. التنقيح للنووي (١/ ٣٧٠).
(٥) بدائع الصنائع (١/ ٣١٨)، الاختيار (١/ ٢٨)، قوانين الأحكام الشرعية (ص ٥٢)، مواهب الجليل (١/ ٤٨٩)، المهذب (١/ ١٣٤)، المجموع (٢/ ٢٢٨، ٢٢٩)، مغني المحتاج (١/ ٢٥٤)، المسائل الفقهية (١/ ٩٢)، الفروع (١/ ٢٧٥)، الإنصاف (١/ ٢٥٤).

<<  <   >  >>