للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجه الدلالة:

دل الحديث على أن الأصل في طهارة الإنسان استعمال الماء، والجريح قادر على استعمال الماء فلا يجوز له أن يعدل عنه إلى غيره.

الحالة الثانية: أن يمكنه مسح الجريح بالماء، فقد وقع الخلاف بين الفقهاء في هذه الحالة على قولين:

القول الأول: أنه يجب عليه مسح الجريح بالماء ويكفيه عن التيمم، وهو قول الحنفية والمالكية والحنابلة (١).

واستدلوا على ذلك بما يلي:

أولاً: من السنة:

قوله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» (٢).

ثانيًا: من المعقول:

أن الغسل مأمور به، والمسح بعضه، فوجب كمن عجز عن الركوع والسجود وقدر على الإيماء (٣).

القول الثاني: أنه لا يجب مسح مواضع الجراحة بالماء وإن كان لا يخاف


(١) الأصل (١/ ١٢٤)، الفتاوى الهندية (١/ ٢٨)، مواهب الجليل (١/ ٥٣١)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٨٢).
(٢) تقدم تخريجه (ص ٩٧).
(٣) المبدع (١/ ١٦٨)، كشاف القناع (١/ ٣٩٦).

<<  <   >  >>