للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

منه ضررًا، وإنما يجب التيمم بدلاً منه، سواء كان الجرح في غير محل التيمم أو في محله، إلا أنه إذا كان في محل التيمم فيجب إمرار التراب عليه إن أمكن، وهو قول الشافعية (١).

واستدلوا على ذلك بأن الواجب الغسل، فإذا تعذر فلا فائدة من المسح بالماء (٢).

المناقشة:

يمكن مناقشته من وجهين (٣):

الوجه الأول: أن طهارة المسح بالماء أولى من طهارة التيمم؛ فالمسح طهارة مائية والتيمم طهارة ترابية.

الوجه الثاني: أنه إذا جاز المسح على حائل العضو فالمسح على العضو أولى.

الراجح:

الراجح ـ والله أعلم ـ هو القول الأول القائل بوجوب المسح، وذلك لقوة أدلتهم، وسلامتها من المعارضة، في مقابل ضعف دليل القول الثاني بما حصل من مناقشة، ولأن المسح بالماء يكون على العضو نفسه بخلاف التيمم فإنه يكون في عضوين فقط، فالمسح أولى.


(١) العزيز (١/ ٢٢٥، ٢٢٦)، المجموع (٢/ ٢٣٠، ٢٣١).
(٢) المصدران السابقان.
(٣) شرح العمدة (١/ ٤٣٧)، مجموع فتاوى ابن تيمية (٢١/ ٢١٦). وانظر: بدائع الفوائد لابن القيم (٤/ ٨٦٨)، ط: نزار الباز ١٤١٦ هـ.

<<  <   >  >>