(٢) الجبيرة: العيدان التي تشد على العظم لتجبره على استواء. لسان العرب (٤/ ١١٥). (٣) المبسوط (١/ ١٢٢)، بدائع الصنائع (١/ ٣٢٨)، الفتاوى الهندية (١/ ٢٨)، المدونة (١/ ٤٥)، التفريع (١/ ٢٠٢)، عقد الجواهر الثمينة (١/ ٦٠). ملاحظة: اختلف قول الحنفية في من كان نصف بدنه صحيحًا ونصفه جريحًا، وذلك على قولين:
القول الأول: يجب التيمم فقط؛ لأنه طهارة كاملة، واختاره الموصلي وقال: إنه أحسن. القول الثاني: يجب غسل الصحيح ومسح الجريح إذا لم يضره المسح؛ لأن الغسل طهارة حقيقية وحكمية، فكان أولى. انظر: الاختيار (١/ ٣١)، البحر الرائق (١/ ٢٨٥). (٤) الأم (٢/ ٩٠)، المجموع (٢/ ٢٣٠)، الكافي (١/ ١٠١)، الفروع (١/ ٢٨٦).