للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الحالة الثالثة: أن يتضرر بغسل الجرح أو مسحه بالماء: فهل تكون طهارته بالجمع بين غسل الصحيح من بدنه والتيمم عن الجريح، أو يقتصر على أحد الطهورين؟ اختلف الفقهاء في هذه الحالة على قولين:

القول الأول: أنه لا يجمع بين الغسل والتيمم، بل إذا كان أكثر بدنه صحيحًا غسل الصحيح ومسح على مواضع الجراحة إن لم يضره، وإلا وجب عليه أن يضع على جرحه عصابة (١) أو يشد على كسره جبيرة (٢) ثم يمسح عليها، ولا يتيمم، وإن كان أكثر بدنه جريحًا تيمم ولا غسل عليه، وهو قول الحنفية، والمالكية (٣).

القول الثاني: أنه يجمع بين الغسل والتيمم، فيلزمه غسل ما أمكنه ويتيمم عن الباقي، وهو قول الشافعية، والحنابلة (٤).


(١) العصابة: اسم ما يشد به من عصب رأسه عصبه تعصيبًا، أي: شده، والعصابة أيضًا العمامة. لسان العرب (١/ ٦٠٣).
(٢) الجبيرة: العيدان التي تشد على العظم لتجبره على استواء. لسان العرب (٤/ ١١٥).
(٣) المبسوط (١/ ١٢٢)، بدائع الصنائع (١/ ٣٢٨)، الفتاوى الهندية (١/ ٢٨)، المدونة (١/ ٤٥)، التفريع (١/ ٢٠٢)، عقد الجواهر الثمينة (١/ ٦٠).
ملاحظة: اختلف قول الحنفية في من كان نصف بدنه صحيحًا ونصفه جريحًا، وذلك على قولين:

القول الأول: يجب التيمم فقط؛ لأنه طهارة كاملة، واختاره الموصلي وقال: إنه أحسن.
القول الثاني: يجب غسل الصحيح ومسح الجريح إذا لم يضره المسح؛ لأن الغسل طهارة حقيقية وحكمية، فكان أولى. انظر: الاختيار (١/ ٣١)، البحر الرائق (١/ ٢٨٥).
(٤) الأم (٢/ ٩٠)، المجموع (٢/ ٢٣٠)، الكافي (١/ ١٠١)، الفروع (١/ ٢٨٦).

<<  <   >  >>