للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أدلة القول الأول:

عللوا ما ذهبوا إليه بما يلي:

١ ـ أن التيمم بدل عن الماء، ولا يجب الجمع بين البدل والمبدل، كالصوم والرقبة في الكفارة (١).

المناقشة:

نوقش بأنه قياس مع الفارق، ووجه الفرق يتضح بما يلي:

الأول: أنه يبطل بالماسح على الخفين، فإنه يجمع بين البدل والمبدل ومع هذا فإنه جائز (٢).

الثاني: أنه يبطل بالمسح على الجبائر مع الغسل، فإنه جمع بين البدل والمبدل وهو جائز (٣).

الثالث: أن الجمع بين البدل والمبدل في الكفارة لا يجب؛ لأنهما عن شيء واحد وهو الحنث في اليمين، بخلاف هذا فإن التيمم بدل عما لم يصبه الماء دون ما أصابه (٤).

٢ ـ أن الأقل تابع للأكثر، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في الجريح في حديث جابر:


(١) المبسوط (١/ ١٢٢)، الذخيرة (١/ ٣٤٣)، الحاوي (٢/ ١٠٨٥).
(٢) التعليقة الكبرى (ص ٩٣٤)، المغني (١/ ٣٣٧).
(٣) التعليقة الكبرى (ص ٩٣٤).
(٤) الحاوي (٢/ ١٠٨٧)، المغني (١/ ٣٣٧).

<<  <   >  >>